يعاقب كل من يتسبب في تلويث المياه البحرية والأوساط المائية بغرامة مالية تصل إلى 20 مليون ريال، وفقا للائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية التي أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن صدورها بموجب قرار وزير البيئة والمياه والزراعة.
وشملت اللائحة أحكاما خاصة بترخيص أنشطة الرياضات البحرية تحظر إقامة المسابقات والأنشطة الرياضية البحرية والغوص دون وسائط ذات محركات صديقة للبيئة، ودون الحصول على ترخيص من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وذلك دون الإخلال باختصاصات وزارة الرياضة والجهات الحكومية ذات الصلة.
وأرست اللائحة جملة من القواعد والأحكام والضوابط التي تكفل حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث، ومنع الإضرار بها سواء في المياه الداخلية والبحر الإقليمي للمملكة والمنطقة المتاخمة أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في الجرف القاري.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز عبدالله المطيري، أن اللائحة تعكس بجلاء حرص حكومة المملكة وسعيها الصادق للحفاظ على بيئة بحرية نقية ومستدامة وخالية من التلوث، ومصانة من التدهور البيئي، مفيدا بأن اللائحة راعت متابعة تطبيق وإنفاذ ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها المملكة، والمتعلقة بحماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث، واستمرار التنسيق مع الهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للنقل لمعاينة السفن وتفتيشها وعمل الاختبارات والقياسات الضرورية، للتأكد من الالتزام بالاتفافيات والمعاهدات الدولية البحرية، والتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية - عند الحاجة - فيما يتعلق بضبط المخالفين والوسائط البحرية المخالفة.
وبين المطيري أنه ألحق باللائحة جدول يتضمن العقوبات لكل من يخالف ما تضمنته اللائحة من أحكام وقواعد واشتراطات بلغت في بعض المخالفات حد 20 مليون ريال، مراعية توزيع أدوار إنفاذها على مركز الالتزام البيئي وجميع المراكز البيئية الشقيقة، كل حسب اختصاصه، موضحا أن أبرز ما جاء في تلك اللائحة هو إعداد وتنفيذ برنامج لرصد التلوث في الأوساط المائية بالمملكة، إضافة إلى إعداد الضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب، وكذلك إعداد الضوابط البيئية الخاصة بالوسائط البحرية، والاشتراطات والضوابط لإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية.
وأفاد بأن اللائحة نصت على إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية والمحلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة في البيئة البحرية والساحلية، بما فيها التلوث بالزيت والمواد الضارة، وأهمية إبلاغ المركز المختص فور حدوث أي تسرب للزيوت أو المواد الضارة، أو فقد أي من حمولة الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي للمملكة وبما يراعي تطبيق اللائحة.
محظورات شملتها اللائحة حسب اختصاصات المراكز البيئية:
وشملت اللائحة أحكاما خاصة بترخيص أنشطة الرياضات البحرية تحظر إقامة المسابقات والأنشطة الرياضية البحرية والغوص دون وسائط ذات محركات صديقة للبيئة، ودون الحصول على ترخيص من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وذلك دون الإخلال باختصاصات وزارة الرياضة والجهات الحكومية ذات الصلة.
وأرست اللائحة جملة من القواعد والأحكام والضوابط التي تكفل حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث، ومنع الإضرار بها سواء في المياه الداخلية والبحر الإقليمي للمملكة والمنطقة المتاخمة أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في الجرف القاري.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز عبدالله المطيري، أن اللائحة تعكس بجلاء حرص حكومة المملكة وسعيها الصادق للحفاظ على بيئة بحرية نقية ومستدامة وخالية من التلوث، ومصانة من التدهور البيئي، مفيدا بأن اللائحة راعت متابعة تطبيق وإنفاذ ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها المملكة، والمتعلقة بحماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث، واستمرار التنسيق مع الهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للنقل لمعاينة السفن وتفتيشها وعمل الاختبارات والقياسات الضرورية، للتأكد من الالتزام بالاتفافيات والمعاهدات الدولية البحرية، والتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية - عند الحاجة - فيما يتعلق بضبط المخالفين والوسائط البحرية المخالفة.
وبين المطيري أنه ألحق باللائحة جدول يتضمن العقوبات لكل من يخالف ما تضمنته اللائحة من أحكام وقواعد واشتراطات بلغت في بعض المخالفات حد 20 مليون ريال، مراعية توزيع أدوار إنفاذها على مركز الالتزام البيئي وجميع المراكز البيئية الشقيقة، كل حسب اختصاصه، موضحا أن أبرز ما جاء في تلك اللائحة هو إعداد وتنفيذ برنامج لرصد التلوث في الأوساط المائية بالمملكة، إضافة إلى إعداد الضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب، وكذلك إعداد الضوابط البيئية الخاصة بالوسائط البحرية، والاشتراطات والضوابط لإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية.
وأفاد بأن اللائحة نصت على إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية والمحلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة في البيئة البحرية والساحلية، بما فيها التلوث بالزيت والمواد الضارة، وأهمية إبلاغ المركز المختص فور حدوث أي تسرب للزيوت أو المواد الضارة، أو فقد أي من حمولة الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي للمملكة وبما يراعي تطبيق اللائحة.
محظورات شملتها اللائحة حسب اختصاصات المراكز البيئية:
- قلع الصخور والحصى وإزالة الرمال الشاطئية والترسبات البحرية
- القيام بأي أعمال ردم أو تجريف أو استصلاح للشواطئ
- إقامة أو إزالة كاسرات الأمواج والجدران البحرية
- أي إنشاءات أو هدم ساحلية أو أي أعمال استكشاف أو تنقيب دون الحصول
- على ترخيص