حكمت المحكمة بأن لا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي
الأحد - 28 مارس 2021
Sun - 28 Mar 2021
يعد مبدأ لا عقوبة إلا بنص شرعي أو قانوني من المبادئ الأساسية في كافة الأنظمة والتشريعات، لذا ظلت القوانين تحترم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات بمعنى تركيز سلطة التجريم في يد الشارع أو من يفوضه في ذلك ضمن حدود معلومة.
وقد رسخ النظام الأساسي للحكم في المادة الـ38 بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي، ومقتضاه أنه لا يمكن عد أي فعل جريمة لم يجرمه الشرع أو النظام مسبقا كما لا يمكن فرض أي عقوبة لم يجعلها النظام من العقوبات التي يجب إنزالها بحق الجاني حتى العقوبات التعزيرية المرسلة في تقدير المحكمة.
وحديثنا اليوم عن دعوى عمومية رفعتها النيابة العامة ضد أحداث بتهمة العبث بكاميرات الرصد الآلي للمخالفات المرورية (ساهر) بالركض على أقدامهم أمام الكاميرا الذكية من أجل تصويرهم، وتم القبض عليهم من قبل الدوريات الأمنية، والجدير بمثل هذه الوقائع أن تكتفي النيابة العامة بتوبيخ هؤلاء الصبية ووعظهم وإرشادهم بأن تصرفاتهم بالشارع العام إذا تجاوزت النظام وحدود الأدب فإنهم مسؤولون عنها، وحفظ أوراق القضية، إلا أن النيابة العامة رفعت دعوى جزائية عامة ضدهم بتهمة العبث بجهاز الرصد الآلي والمرور أمامه! وتطالب بإنزال العقوبة عليهم جراء فعلهم المشين في الركض والاستهبال أمام عدسة كاميرا جهاز الرصد الآلي (ساهر)، وبسؤال المدعى عليهم من قبل الدائرة القضائية واتهامهم بمخالفة الآداب العامة والعبث بكاميرات الرصد الآلي، أجابوا بأنهم نزلوا من سيارتهم ومروا من أمام جهاز الرصد الآلي فصورنا ونحن نسير على الأقدام هكذا أجابوا؟!
وعلى ذلك جاء في تسبيب الحكم الذي انتهى برد الدعوى بأن ما تقدم من الدعوى والإجابة، ونظرا لأن ما أقدم عليه المتهمون ليس جريمة جنائية، يحالون بسببها إلى المحكمة لإيقاع عقوبة تعزيرية مرسلة بسببها، فلا عقوبة إلا بنص شرعي ونظامي، وما جاء في لائحة الدعوى ضد المتهمين لا يوجد عليه مستند شرعي أو نظام يجرم كل من سار على الأقدام أمام جهاز الرصد الآلي فتم تصويره! وهل يعاقب الراكض بموجب ركضه أو سيره على الأقدام!
إن التجريم والتوسع به بقصد حماية المجتمع أمر مطلوب لكن لا يكون بشره وتوسع، بحيث يجرم كل تصرف لم يسبق تجريمه وتأثيمه في الشريعة الإسلامية أو النظام، وهنا يضطر القضاء للتدخل لاعتباره هو من يطبق القانون في المجتمع، ولا يتقيد القضاء بوصف التجريم أو بتكييف الواقعة من قبل المتداعين، فتكييف الواقعة واجب يقع على المحكمة الجزائية التقيد به في الحكم الذي تنتهي إليه بعد تحليل الوقائع، واستخلاص الوصف القانوني للتهمة وكذا النص الذي ينطبق على تلك الأفعال المجرمة على أن تتقيد بوقائع الدعوى، سواء من حيث مادياتها أو من حيث أشخاصها دون أن تكون ملزمة بالتقيد بالتكييف الذي أسبغته جهة الاتهام، ومثل هذه الوقائع القضائية التي تنشر هنا وهناك تعطي بأنه يجب على الجهات المعنية تطوير كوادرها قانونيا وخصوصا آلية التكييف الجنائي والتعامل مع وقائع الآداب العامة.
expert_55@
وقد رسخ النظام الأساسي للحكم في المادة الـ38 بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي، ومقتضاه أنه لا يمكن عد أي فعل جريمة لم يجرمه الشرع أو النظام مسبقا كما لا يمكن فرض أي عقوبة لم يجعلها النظام من العقوبات التي يجب إنزالها بحق الجاني حتى العقوبات التعزيرية المرسلة في تقدير المحكمة.
وحديثنا اليوم عن دعوى عمومية رفعتها النيابة العامة ضد أحداث بتهمة العبث بكاميرات الرصد الآلي للمخالفات المرورية (ساهر) بالركض على أقدامهم أمام الكاميرا الذكية من أجل تصويرهم، وتم القبض عليهم من قبل الدوريات الأمنية، والجدير بمثل هذه الوقائع أن تكتفي النيابة العامة بتوبيخ هؤلاء الصبية ووعظهم وإرشادهم بأن تصرفاتهم بالشارع العام إذا تجاوزت النظام وحدود الأدب فإنهم مسؤولون عنها، وحفظ أوراق القضية، إلا أن النيابة العامة رفعت دعوى جزائية عامة ضدهم بتهمة العبث بجهاز الرصد الآلي والمرور أمامه! وتطالب بإنزال العقوبة عليهم جراء فعلهم المشين في الركض والاستهبال أمام عدسة كاميرا جهاز الرصد الآلي (ساهر)، وبسؤال المدعى عليهم من قبل الدائرة القضائية واتهامهم بمخالفة الآداب العامة والعبث بكاميرات الرصد الآلي، أجابوا بأنهم نزلوا من سيارتهم ومروا من أمام جهاز الرصد الآلي فصورنا ونحن نسير على الأقدام هكذا أجابوا؟!
وعلى ذلك جاء في تسبيب الحكم الذي انتهى برد الدعوى بأن ما تقدم من الدعوى والإجابة، ونظرا لأن ما أقدم عليه المتهمون ليس جريمة جنائية، يحالون بسببها إلى المحكمة لإيقاع عقوبة تعزيرية مرسلة بسببها، فلا عقوبة إلا بنص شرعي ونظامي، وما جاء في لائحة الدعوى ضد المتهمين لا يوجد عليه مستند شرعي أو نظام يجرم كل من سار على الأقدام أمام جهاز الرصد الآلي فتم تصويره! وهل يعاقب الراكض بموجب ركضه أو سيره على الأقدام!
إن التجريم والتوسع به بقصد حماية المجتمع أمر مطلوب لكن لا يكون بشره وتوسع، بحيث يجرم كل تصرف لم يسبق تجريمه وتأثيمه في الشريعة الإسلامية أو النظام، وهنا يضطر القضاء للتدخل لاعتباره هو من يطبق القانون في المجتمع، ولا يتقيد القضاء بوصف التجريم أو بتكييف الواقعة من قبل المتداعين، فتكييف الواقعة واجب يقع على المحكمة الجزائية التقيد به في الحكم الذي تنتهي إليه بعد تحليل الوقائع، واستخلاص الوصف القانوني للتهمة وكذا النص الذي ينطبق على تلك الأفعال المجرمة على أن تتقيد بوقائع الدعوى، سواء من حيث مادياتها أو من حيث أشخاصها دون أن تكون ملزمة بالتقيد بالتكييف الذي أسبغته جهة الاتهام، ومثل هذه الوقائع القضائية التي تنشر هنا وهناك تعطي بأنه يجب على الجهات المعنية تطوير كوادرها قانونيا وخصوصا آلية التكييف الجنائي والتعامل مع وقائع الآداب العامة.
expert_55@