بدء تطبيق لائحة الاتجار في الكائنات الفطرية ومشتقاتها

الثلاثاء - 23 فبراير 2021

Tue - 23 Feb 2021

صحيفة مكة
صحيفة مكة
بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة تطبيق اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19 / 11 / 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16 / 11 / 1441هـ.

وأوضحت الوزارة أن اللائحة تسري على جميع الأشخاص بالمملكة، وتهدف إلى تحديد نطاق عمل الجهات المختصة، بشأن الاتجار في الكائنات الفطرية ومشتقاتها ومنتجاتها، حيث يعتبر كل مركز السلطة الإدارية والتنفيذية فيما يتعلق باختصاصه في إعداد وإصدار قوائم بالكائنات الفطرية التي ينظم الاتجار فيها، وتحديد وإعلان الحصص السنوية للأنواع التي يمكن تصديرها أو استيرادها، وإعداد الضوابط والاشتراطات والقواعد المنظمة، وإصدار التراخيص اللازمة، إضافة إلى التفتيش وتطبيق أحكام اللائحة في الفحص عند الاستيراد أو التصدير أو العبور أو التفريغ أو مراقبة الأسواق، والتنسيق مع الجهات المعنية بمراقبة المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وتضمنت اللائحة مهام اللجنة العلمية بشأن الاتجار بالكائنات الفطرية ومشتقاتها ومنتجاتها، إضافة إلى جدول تصنيف العقوبات والمخالفات التي تشمل: تصدير أو إعادة تصدير أو استيراد أو بيع أو نقل أو عرض أو حيازة كائنات فطرية أو منتجاتها دون ترخيص، وعدم تطبيق معايير عرض أو إيواء أو إكثار الكائنات الفطرية الحية أو معايير النقل البري والبحري والجوي.

أهداف اللائحة:

تحديد نطاق عمل:

  • المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

  • المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

  • تطبيق أحكام الاتجار وآلية واشتراطات منح التراخيص وشهادات الملكية

  • تنظيم عمليات التفتيش لتصنيف وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات