الموارد: صاحب العمل ليس صاحب القرار في مغادرة الوافد ولا يجوز تقييد حريته في السفر

الخميس - 31 ديسمبر 2020

Thu - 31 Dec 2020








من ورشة العمل                                         (غرفة مكة)
من ورشة العمل (غرفة مكة)
أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل المهندس هاني المعجل أن مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» التي سيتم تطبيقها بداية من 14 مارس 2021 تبين أن صاحب العمل ليس هو صاحب القرار في مغادرة العامل الوافد لأراضي المملكة في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة، ولا يجوز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده بسبب حقوق على العمل بل على صاحب العمل تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية، ولا توجد كفالة بل علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل.

وأوضح المعجل خلال ورشة عمل بعنوان «تحسين العلاقة التعاقدية لعاملي القطاع الخاص» نظمتها غرفة مكة المكرمة بالتعاون مع غرفتي المدينة المنورة والطائف، أن المبادرة تستهدف تأسيس علاقة واضحة تخلق سوق عمل جاذبا ومعافى من العيوب، من خلال حزمة اشتراطات تضمن سلامة العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وجهة العمل، وتهدف إلى تفعيل دور عقد العمل، وإزالة أي تشوهات سابقة، وتقدم المرونة اللازمة في تغيير العمل، وإجراءات الخروج النهائي والخروج والعودة.

إجراءات تسليم العهدة

وبين الحربي أن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يحكمها عقد العمل الذي يخضع للنظام والإجراءات الحاكمة له، وفقا لما يتم الاتفاق عليه في ذات العقد بشروطه الجزائية، وحين الاختلاف عليها فإن المرجعية تعود إلى المحاكم العمالية للبت فيها، مشيرا إلى أن التزامات العامل وإجراءات الانتقال من منشأة إلى أخرى تعد واحدة، سواء إن كان العامل مواطنا أو مقيما، ويكون العامل ملزما بإجراءات تسليم وتسلم العهدة، وعلى صاحب العمل وضع احتياطاته ليسلم العامل عهدته، لكن لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر استنادا على أمر العهدة.

وعد أن العقد الموحد فيه مساحة حرية وغير مقيد بالاشتراطات، لكنه يصبح مقيدا وملزما للطرفين حال الموافقة عليه منهما، وينبغي أن تكون وفق آلية توثيق العقود المرتبطة بنظام «أبشر»، بينما الالتزامات الأخرى لصاحب العمل الحق في المطالبة بها عبر الجهات ذات العلاقة.

ولفت الحربي إلى أن للعامل الحق في الحصول على تأشيرة الخروج النهائي أو الخروج والعودة في حال انتهاء العقد، ولا يمنع من انتقال العامل قبل 60 يوما، وعلى العامل أن يغادر أراضي المملكة إذا لم يجد منشأة أخرى يتعاقد معها وينتقل إليها خلال المدة المحددة.

التأشيرات التعويضية

وشدد المعجل على عدم وجود نظام للكفالة، بل علاقة تعاقدية باشتراطات، مبينا أن المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي، متناولا بالحديث صدور التأشيرات التعويضية عقب مغادرة العامل، فيما يمنع النظام منشآت النطاق الأحمر من التأشيرات.

وقال إن عدة أدلة ستصدر قريبا لتوضيح الأنظمة الجديدة، مبينا أن التأشيرة التعويضية تصدر مباشرة في اليوم الأول للمنشآت التي على النطاق الأخضر بعد الإشعار بأن العامل سينقل بعد 90 يوما وفق الاشتراطات، مشيرا إلى أن التأشيرة التعويضية أخف من شروط الاستقدام.

وتحدث عن اتجاه لبحث موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد، مبينا أنها ستخضع للمراجعة وربما يتم وضعها بشكل ربع سنوي بدلا عن سنوي، عادا أن ذلك سيحل كثيرا من الإشكاليات، مضيفا أنه إذا تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد فينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي التزاما بتعويض صاحب العمل قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد.