عبدالله قاسم العنزي

تكييف جرائم الرشوة

الاحد - 13 ديسمبر 2020

Sun - 13 Dec 2020

تعتبر جريمة الرشوة من أسوأ صور قضايا الفساد في المملكة، وقد حرص نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 29/12/1412هـ على تجريمها، وأن كل فعل سواء كان طلبا أو قبولا أو أخذا يصدر من الموظف العام مقابل استغلال وظيفته يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون. حديثنا اليوم عن تكييف جريمة الرشوة بمناسبة ما أعلنته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأسبوع الماضي عن بعض إنجازاتها عبر وسائل الإعلام في 120 قضية جنائية، أطرافها موظفون في قطاعات مختلفة.

إن الرشوة إحدى جرائم الوظيفة العامة، وطبقا للقواعد العامة فإنه لا بد أن يكون الموظف العام مختصا بالعمل المطلوب منه، فلا يكفي لقيام هذه الجريمة أن يكون المرتشي موظفا عاما فقط، بمعنى أنه بالإضافة إلى أركان جريمة الرشوة يضاف ركن آخر مكمل لعنصر صفة المرتشي، وهو أنه موظف عام، حيث إن عدم توفر هذا الشرط يؤدي إلى تغيير الوصف الجنائي للواقعة، ومن ثم تغيير نوع العقوبات التي نص عليها نظام مكافحة الرشوة.

ومن ذلك كله يتبين لنا أن التكييف لجرائم الرشوة مشكلة ملحة، تفرض نفسها على هيئة مكافحة الفساد وكذلك المحقق وقاضي الموضوع أيضا، حيث يعد تكييف الجرائم تحليلا للوقائع والتصرفات القانونية مهما، تمهيدا لإعطائها وصفها الحق الصحيح، ووضعها في المكان الملائم دون التعدي على حق المجتمع أو حق المتهم، لأن الغاية من تطبيق العقوبات في النظام إنما لتحقيق العدالة في المجتمع.

ومما نلاحظ في كثير من الأحيان خلط بين معنى الوصف القانوني، الذي هو التحديد القانوني من قبل المنظم السعودي لواقعة الرشوة، وإخضاعها للنص النظامي لينطبق فرض العقوبات عليها، وبين التكييف الجنائي أو القانوني، الذي هو عمل هيئة مكافحة الفساد كجهة ضبط والنيابة العامة، فهناك عقوبات مختلفة نص عليها نظام مكافحة الرشوة، منها ما يصل إلى عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال ومنها ما هو دون ذلك كذلك، هناك أوصاف متنوعة مثل كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، والامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو زعم أنه من أعمال وظيفته، كذلك الإخلال بواجبات وظيفته أو الامتناع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة، نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، كذلك استعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة...إلخ.

كل هذه أوصاف تختلف من حيث الأشخاص والمكان والاختصاص والتصرف من المتهم في حيثياتها وتكييفها، وعلى ذلك يختلف نوع العقوبة المنطبقة عليها، ومسألة تكييف الجرائم، سواء من الفساد أو غيرها يرجع إلى محكمة الموضوع، فهي في النهاية من تقوم بفحص كل جوانب الدعوى والنظر في أركان الجريمة وحيثياتها وإعطاء المتهم حق الدفاع.

إن مكافحة جريمة الرشوة لا تتحقق بمجرد تجريم صورها وأشكالها دون علاج مسبباتها، وبالتأكيد أن انتشار مثل هذه الجرائم لا يكون علاجها (الكي) فحسب! إنما يكون في إحياء ضمير الفرد وزيادة الوعي الديني بخطورة هذه الجريمة على الفرد والمجتمع أيضا.

expert_55@