السحر والأسلحة وأدوات الطعن تدخل لائحة أخطر مخالفات الطلاب

الأربعاء - 13 يوليو 2016

Wed - 13 Jul 2016

أدرجت وزارة التعليم أخيرا قضايا الجرائم المعلوماتية وممارسة أعمال السحر واستخدام الأسلحة النارية أو ما في حكمها أو الطعن بآلة حادة ضمن قائمة مخالفات الدرجة السادسة الأخطر ارتكابا في لائحة قواعد سلوك المواظبة والسلوك لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وبحسب معلومات لـ«مكة» فإن هذه المخالفات سيتم البدء بتطبيقها من العام الدراسي المقبل 1437 - 1438 في جميع مدارس البنين والبنات، إذ كان عدد مخالفات الدرجة السادسة ستة في السابق قبل أن تضيف الوزارة ثلاث مخالفات جديدة إلى ذات الدرجة لتصبح تسعا.

وعرفت الوزارة الجرائم المعلوماتية بأنها كل فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.

وأعطت الوزارة أمثلة لهذه الجرائم، منها الدخول غير المشروع لتهديد الشخص أو ابتزازه والمساس بحياته الخاصة أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم أو الدخول لبيانات خاصة والتصرف فيها أو إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية.



مخالفات الدرجة السادسة الجديدة

  • الاستهزاء بشيء من شعائر الإسلام

  • اعتناق الأفكار أو المعتقدات الهدامة أو ممارسة طقوس دينية محرمة

  • حيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات أو المسكرات

  • الشروع في الممارسات الجنسية المحرمة أو مقدماتها

  • القيادة إلى أفعال الرذيلة

  • الخروج من المدرسة للذهاب مع الجنس الآخر

  • ممارسة أعمال السحر

  • الجرائم المعلوماتية

  • استخدام الأسلحة النارية أو مافي حكمها أو الطعن بآلة حادة




1 تدون إدارة المدرسة محضرا لإثبات الواقعة

2 تستدعى الجهات الأمنية المختصة إلى المدرسة إذا تطلب الأمر

3 ضبط الجهاز أو الأداة المرتبطة بالقضية وتسلم للجهات المختصة

4 تجتمع لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة بعد وقوع القضية لدراسة ظروفها

5 ترفع إدارة المدرسة رسميا بصفة عاجلة لإدارة التعليم محضر اجتماع لجنة التوجيه والإرشاد

6 يكلف مدير التعليم فورا حال ورود خطاب المدرسة بمباشرة القضية في المدرسة وأخذ إفادة الطالب المخالف ومن له صلة بالقضية







7 تجتمع لجنة قضايا الطلاب في إدارة التعليم بعد زيارة المدرسة وتدرس القضية وتستعين بتقرير الزيارة ويصدر مدير التعليم قرارا يتضمن الآتي:

  • تحويل القضية إلى الجهات الأمنية إذا لزم الأمر.

  • يحرم الطالب المخالف من الدراسة انتظاما في العام الدراسي الذي حدثت فيه المخالفة ويمكن من الدراسة عن طريق الانتساب في مدرسة أخرى.

  • يحرم الطالب المخالف في نظامي المقررات والفصلي من الدراسة انتظاما في الفصل الدراسي الذي حدثت فيه المخالفة والفصل الدراسي الذي يليه ويمكن من الدراسة في مدرسة أخرى انتسابا


8 تدرس وحدة الخدمات الإرشادية في إدارة التعليم حالة الطالب المخالف، وذلك بعد إصدار القرار ويعد له برنامج تربوي أثناء فترة الحرمان

9 يؤخذ تعهد خطي على الطالب المخالف سلوكيا عند عودته بعد تنفيذ فترة الحرمان بالالتزام بالنظام والسلوك الحسن ويؤخذ توقيع ولي الأمر على ذلك ويخطر كتابيا أنه في حالة تكرار المخالفة سيحول إلى طالب منتسب