4 طلبات تنظرها لجان النظر في طلبات تملك العقارات

الاحد - 08 نوفمبر 2020

Sun - 08 Nov 2020

فيما اعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، محمد الجدعان، التعديلات على قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، أوضح محافظ الهيئة إحسان بافقيه أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات بعد تعديل قواعد وآلية عملها أصبحت تنظر في 4 طلبات، وهي: طلبات التملك التي لم يسبق الفصل فيها بحكم مكتسب الصفة النهائية، طلبات التعديل بإضافة واستكمال الإجراءات النظامية أو إضافة بيانات ناقصة على صكوك مكتسبة الصفة النهائية، طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين، إذا كان الطلب منظورا لدى المحاكم المأذون لها بالنظر وفقا للأوامر الملكية، بعد الأمر الملكي بتاريخ 1/ 9/ 1428هـ، وقبل الأمر الملكي في 25/ 3/ 1441هـ، ولم يصدر حياله حكم مكتسب للصفة النهائية من تلك المحاكم، وطلبات التعديل على صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك لعقارات واقعة داخل حدود الحرمين الشريفين، إن كانت هذه الصكوك مكتسبة للصفة النهائية، واحتاجت إلى تعديل أو إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أيا كان نوعها، أو إضافة بيانات ناقصة في شأنها، دون أن تترتب على هذه التعديلات زيادة في مساحة العقار.

وأفاد بافقيه بأن التعديلات تهدف إلى تنفيذ الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت بخصوص تنظيم عمل اللجان وتحديد اختصاصاتها وحوكمتها بما يحقق حفظ حقوق كل الأطراف، إضافة إلى تعديل بعض المتطلبات والشروط تسهيلا وتيسيرا على المواطنين، مبينا أن هذه التعديلات تأتي إنفاذا لمقتضى الأمر الملكي القاضي بألا تقبل المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادا إلى الأحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وإلى الأمر الملكي بشأن الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات، وإلى الأمر الملكي بشأن اختصاص اللجان بنظر طلبات التعديل والإضافة واستكمال الإجراءات على صكوك الاستحكام، والأمر الملكي بشأن اختصاص اللجان بالنظر في الطلبات المتعلقة بالعقارات داخل حدود الحرمين.

وذكر أن المستندات المطلوبة عند تقديم طلبات التملك هي إرفاق رفع مساحي صادر من مكتب معتمد مشتملا على الإحداثيات ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته، وتقديم الوثائق الداعمة للتملك أو الإحياء، وأما بشأن المصور الجوي فقد رفعت التعديلات عن مقدم الطلب عبء تقديم المصور الجوي في الوثائق المطلوبة منه، وستتحقق اللجان من الإحياء حسب المصورات التي تقدمها الجهات المختصة.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل حاليا على بناء منصة الكترونية لاستقبال الطلبات ابتداء من تاريخ 5/ 5/ 1442، للتيسير على المواطنين وتسهيل القيام بالإجراءات المطلوبة من أي مكان وفي أي وقت.

4 طلبات تنظرها لجان النظر في طلبات تملك العقارات:

  • طلبات التملك التي لم يسبق الفصل فيها بحكم مكتسب الصفة النهائية.

  • طلبات التعديل بإضافة واستكمال الإجراءات النظامية أو إضافة بيانات ناقصة على صكوك مكتسبة الصفة النهائية.

  • طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين إذا كان الطلب منظورا لدى المحاكم المأذون لها بالنظر وقبل الأمر الملكي في 25/ 3/ 1441، ولم يصدر حياله حكم مكتسب للصفة النهائية.

  • طلبات التعديل على صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك لعقارات واقعة داخل حدود الحرمين الشريفين إن كانت هذه الصكوك مكتسبة للصفة النهائية، واحتاجت إلى تعديل أو إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أيا كان نوعها أو إضافة بيانات ناقصة في شأنها، دون أن تترتب على هذه التعديلات زيادة في مساحة العقار.


المستندات المطلوبة عند تقديم طلبات التملك


  • إرفاق رفع مساحي صادر من مكتب معتمد متضمن الإحداثيات ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته.

  • تقديم الوثائق الداعمة للتملك أو الإحياء.


المصور الجوي


  • رفعت التعديلات عن مقدم الطلب عبء تقديم المصور الجوي في الوثائق المطلوبة منه.

  • ستتحقق اللجان من الإحياء حسب المصورات التي تقدمها الجهات المختصة.