الموارد البشرية تمدد العمل بالمادة «41» 3 أشهر للحفاظ على مصالح أصحاب المنشآت والعاملين

الاحد - 04 أكتوبر 2020

Sun - 04 Oct 2020








أحمد الراجحي
أحمد الراجحي
مددت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس العمل بالإجراءات الواردة في المادة «41» ثلاثة أشهر إضافية، مبينة أن ذلك ياتي تحقيقا للمصلحة العامة للمحافظة على استقرار ومكتسبات سوق العمل، وحفظا لمصالح أصحاب المنشآت والعاملين في القطاع الخاص.

جاء ذلك وفق قرار أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي يقضي بتمديد الع مل بالإجراءات الواردة في المادة «41» من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتصبح تسعة أشهر تبدأ من تاريخ اتخاذ الدولة الإجراءات الواردة بالفقرة (1) من أولا في ذات المادة.

وتشمل المادة «41» جميع العاملين في المنشآت والقطاعات المتضررة من التدابير الاحترازية لفيروس كورونا، والمنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام العمل، ويستثنى منه أي فئة أو قطاع استثني بأمر صادر من السلطة التنظيمية، كما يشترط لتطبيق المادة «41» وجود توافق بين العامل وصاحب العمل.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أوضحت في 7 أبريل 2020 تفاصيل وحيثيات قرارها الصادر بشأن تحسين وحماية العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، والذي يأتي انطلاقا من جهود حكومة المملكة في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد، حيث تمت إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11 / 04 / 1440، تنص على الآتي: في تنفيذ أحكام الفقرة (5) من المادة الرابعة والسبعين من النظام:

في حال اتخذت الدولة من تلقاء نفسها أو بناء على ما توصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، فيتفق صاحب العمل ابتداء مع العامل - خلال الستة الأشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات - على أي مما يأتي:


  • تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية.



  • منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة.



  • منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام.



  • لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعا إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة.



  • لا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل.