فيما وافق مجلس الشورى أمس على توصية بتعديل نظام مكافحة التحرش لتضاف إليه عقوبة التشهير بالمتحرش، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع، قال النائب السابق بالنيابة العامة بجدة المحامي نايف آل منسي لـ«مكة» إنه يمكن اعتبار وقع عقوبة التشهير على المدان بقضية تحرش معادلا لحكم بالسجن 10 سنوات، من حيث شدته وتأثيره على المتحرش، خاصة إذا كان صاحب وجاهة أو معروفا بين الناس.
وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة فإن قرار تعديل نظام مكافحة التحرش يشمل من يدان بالتحرش للمرة الأولى، في حال كان الجرم جسيما.
لقراءة المزيد
تحمل المسؤولية
«لا يمكن اعتبار عقوبة التشهير عقوبة جماعية للمتحرش ولأهله، لأن كل إنسان يتحمل مسؤولية أفعاله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وسابقا كان التشهير كعقوبة غير متناسب مع طبيعة المجتمع، وربما كان ينظر إليه كإشاعة للجريمة».
نايف آل منسي
التشهير بالمتحرش يعادل أثره سجن 10 سنوات
سحر أبوشاهين - الدمام1 دقائق للقراءة
حجم الخط
