ضوابط وشروط لإصدار تصاريح السفر للفئات المستثناة

السبت - 26 سبتمبر 2020

Sat - 26 Sep 2020

حددت المديرية العامة للجوازات عددا من الضوابط والشروط ذات الصلة بإصدار تصاريح السفر للفئات المستثناة الخاصة بها أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة كورونا، وذلك عبر منصة أبشر للخدمات الالكترونية لتشمل 3 فئات، الأولى ممثلة في الموظفين الحكوميين - المدنيين والعسكريين - المكلفين بمهمات رسمية. وتشمل الفئة الثانية المواطنين ممن لديهم حالات إنسانية، وخاصة حالتي لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين بالخارج، ووفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء أو البنات خارج المملكة.

وأما الفئة الثالثة فتتمثل في المواطنين المقيمين بالخارج ومرافقيهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة.

وأكدت الجوازات أن خدمة إرسال الطلبات متاحة عن طريق منصة «أبشر - أفراد» للخدمات الالكترونية، وأن إصدار التصاريح لهذه الفئات يتم من قبل وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات وفقا للضوابط والشروط المشار إليها.

ضوابط الفئة الأولى تشمل:

1- تعذر تأدية المهمة الرسمية عن بعد.

2- ألا تكون المهمة مرتبطة بموعد يمكن تأجيله.

3- أن تكون المشاركة في أضيق نطاق.

المستندات المطلوب إرفاقها:

1- تقديم خطاب من المسؤول الأول في الجهة.

2- تحديد أسماء المكلفين، والمهمة، ومقرها، ومدتها، وما يفيد استيفاء الشروط المشار إليها.

ضوابط الفئة الثانية تشمل:

أولا: ما يخص لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين في خارج المملكة:

-1 إثبات صلة القرابة (زوج - زوجة - أب - أم) للمقيم خارج المملكة.

-2 إثبات الإقامة في البلد المطلوب السفر إليه للطرف الآخر.

-3 تعذر قدوم أحد الزوجين أو الأبوين أو الأبناء أو البنات إلى المملكة.

-4 إثبات مقر دراسة الأبناء خارج المملكة مصدقا من وزارة التعليم أو إحدى ممثليات المملكة في البلد المراد السفر إليه، في حال وجود أبناء في عمر الدراسة.

ثانيا: ما يخص حالات وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء خارج المملكة فتتطلب:

أ- تقديم شهادة الوفاة.

ب - إثبات صلة القرابة.

ضوابط الفئة الثالثة تشمل:

تقديم المستندات التالية لإثبات الإقامة في الخارج:

1 - إثبات الإقامة في البلد المراد السفر إليه (وثيقة أو صك) تملك عقار أو عقد إيجار ساري المفعول قبل صدور هذه الضوابط.

2 - بطاقة إقامة في البلد المطلوب السفر إليه سارية المفعول (دائمة أو شبه دائمة).

3 - تقديم ما يثبت أن صاحب الطلب كان يقضي فترات خارج المملكة لا تقل في مجموعها عن 6 أشهر في السنة خلال السنوات الثلاث السابقة.