هيئة عقارات الدولة تبدأ استقبال طلبات النظر في تملك العقارات 5 جمادى الأولى 1442

الجمعة - 17 يوليو 2020

Fri - 17 Jul 2020

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة قواعد وآلية عمل لجان طلبات النظر في تملك العقارات وإجراءات التعامل معها، والوثائق والشروط المطلوبة وتحديد إطار لمهام وعمل اللجنة.

وأوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه أن الهيئة ستبدأ في استقبال الطلبات بدءا من 5 جمادى الأولى 1442 (20 / 12 / 2020)، ولن تنظر في الطلبات التي سبق الفصل فيها بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات مثل (حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية، والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة).

وأشار إلى أهمية استكمال الوثائق المطلوبة، التي تتضمن رفعا مساحيا من مكتب معتمد متضمنا الإحداثيات، ومصورا جويا أو مخططا تنظيميا معتمدا من الجهات المختصة.

وذكر أن الهيئة تعمل حاليا على إنشاء الأمانة العامة للجنة النظر في طلبات تملك العقار وإعداد دليل السياسات والإجراءات والنماذج اللازمة لعمل اللجان، وتحديد نطاق عملها وبناء منصة الكترونية لاستقبال الطلبات ومتابعة إجراءاتها وحتى الرفع بها للمقام السامي الكريم، مما يسهم في تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل القيام بالإجراءات المطلوبة من أي موقع وبأي وقت.

وبين أن هذه القواعد تهدف إلى تنظيم عمل لجان طلبات النظر في تملك العقارات المشكلة بموجب الأمر الملكي، حيث شكلت لجنة برئاسة الهيئة العامة لعقارات الدولة وبعضوية كل من وزارات (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية، المالية)، إضافة إلى مراعاة مبادئ العدل والإنصاف والشفافية كدعامة أساسية في حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، لافتا إلى أن هذه القواعد ستدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وأوضح أن اللجنة ستتولى خلال سنة من تاريخ مباشرتها لمهامها النظر في الطلب وفقا للتالي (إذا كان الطلب مخالفا للشروط الواردة في المادة (الثالثة) من هذه القواعد، تصدر اللجنة قرارا مسببا بصرف النظر عن الطلب ويبلغ به صاحب الطلب، يقتصر النظر في الطلب المستكمل للشروط على المساحة المتوافقة مع المصورات الجوية ولا تتعارض مع المخططات التنظيمية، للجنة - عند الحاجة ومن خلال الأمانة العامة - تكليف صاحب الطلب بتزويدها بما يلزم لاستكمال النظر في الطلب، وفي حال عدم تزويدها بما كلف به خلال (30) يوما من تاريخ التكليف، تصدر اللجنة قرارا مسببا بصرف النظر عن الطلب ويبلغ به صاحب الطلب، الاستعلام - قبل النظر في الطلب - عن الصكوك ذات الصلة الصادرة لصاحب الطلب سواء كانت صكوك إنهاء أو خصومة التي تتعلق بالعقار محل الطلب، والتحقق من عدم صدور أحكام مكتسبة للصفة النهائية عليه، للجنة مخاطبة الجهات المعنية - بما في ذلك المحاكم المختصة - بشأن طلب معلومات أو مستندات تتعلق بالطلب المنظور لديها، تطلب اللجنة في ضوء ما يتوفر لديها من معلومات عن العقار، الإعلان للعموم عن طلب التملك وفقا للإجراءات والنماذج المعتمدة، ولمن لديه اعتراض تقديمه خلال (30) يوما من تاريخ الإعلان، للجنة - عند الحاجة ومن خلال الأمانة العامة - الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في نظر الطلب، كما نصت الأحكام العامة بأنه يحق لمن لديه صك تملك غير مكتمل الإجراءات الشرعية والنظامية التقدم إلى اللجنة بطلب جديد، كما يحق لمن سبق له أن تقدم بطلب تملك إلى المحاكم ولم يفصل في طلبه بحكم نهائي، التقدم إلى اللجنة بطلب جديد.