12 مخالفة للإجراءات الاحترازية بمقار العمل الحكومية عقوباتها تصل للحرمان من العلاوة

الاحد - 28 يونيو 2020

Sun - 28 Jun 2020

حددت وثيقة المخالفات الإدارية للإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا في مختلف الجهات الحكومية 12 نوعا من المخالفات، من بينها إقامة تجمعات المعايدة والفعاليات، والانتقال بين مناطق العمل المختلفة دون ارتداء كمامة الوجه، والمصافحة وعدم الالتزام بالبتاعد الجسدي، بهدف تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية داخل مقرات الأعمال، لسلامة المواطنين والمقيمين والمراجعين، وذلك لممارسة العمل في بيئة آمنة صحيا.

وبحسب الوثيقة التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس جاءت المخالفات والعقوبات على فئتين، الأولى لشاغلي المراتب العاشرة فما دون، أو ما يعادلها، والثانية لشاغلي المراتب الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها.

وتتدرج العقوبات الإدارية للفئة الأولى (شاغلي المراتب العاشرة فما دون) على أربعة مستويات من المخالفات، حيث تتضمن عقوبة المخالفة للمرة الأولى الإنذار، ثم اللوم في حال تكرارها للمرة الثانية. وتصل العقوبة إلى الخصم من الراتب بما لا يتجاوز صافي رواتب 3 أشهر، على ألا يتجاوز المخصوم شهريا ثلث صافي الراتب الشهري في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة. وتكون العقوبة في حال التكرار للمرة الرابعة الحرمان من علاوة دورية واحدة.

في الجانب الآخر تقتصر عقوبات الفئة الثانية (شاغلي المراتب الحادية عشرة فما فوق) على اللوم في حال المخالفة للمرة الأولى، وعقوبة الحرمان من علاوة دورية واحدة عند تكرارها للمرة الثانية.

وتشترك كلتا الفئتين في العقوبات التي توقع بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تتضمن ضبط وإحالة المخالفة للجهات الأمنية لإيقاع الجزاء النظامي بمبلغ وقدره 1000 ريال عن كل مخالفة، وفي حال تكرار المخالفة ستتم مضاعفة العقوبة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن مخالفة الموظف لمعايير وقواعد الصحة العامة في بيئة العمل، وعدم الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن الجهات المعنية، يعدان مخالفة تستوجب التحقيق معه ومساءلته تأديبيا.

وأشارت الوزارة إلى أن الوثيقة تهدف إلى ضمان التزام الموظفين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كوفيد 19، وضبـط المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام ومعالجتها وفق الإجراءات النظامية بشكل سليم ودقيق.

وأوضحت الوزارة أن هذه الوثيقة تسري على الموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين، حيث إن الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن الجهات المعنية يعتبر من الواجبات التي على الموظف العام الالتزام بها، ومن ذلك ما ورد في الفقرة (د) من المادة (208) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والتي نصت على «يجب على الموظف الالتزام بما يأتي: الحرص على الاطلاع والإلمام بالأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة ذات العلاقة بعمله وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال».

وذكرت أن البند (3) من المادة (7) من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة تضمن «على الموظف تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه بدقة وأمانة وفي حدود الأنظمة والتعليمات».

ودعت الوزارة جميع الموظفين والموظفات في القطاع العام ومسؤولي الجهات إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والعودة بحذر، وفق وعي صحي يحفظ سلامة الجميع.

12 نوعا من المخالفات

  • إقامة تجمعات المعايدة والفعاليات

  • الانتقال بين مناطق العمل المختلفة دون تطهير اليدين وارتداء كمامة الوجه

  • المصافحة

  • عدم الالتزام بالبتاعد الجسدي بين الموظفين (1.5 متر)

  • عدم الالتزام بقياس درجة الحرارة عند الدخول لمقر العمل

  • عدم الالتزام بالملصقات الأرضية لبيان المسافة الآمنة بين الأشخاص

  • عدم ارتداء كمامات الوجه عند دخول مقر العمل، أو عدم استخدامها في الأماكن العامة بمقر العمل

  • عدم استخدام الأكواب الورقية أو الشخصية للمشروبات

  • استقبال الزوار أو المراجعين بدون موعد مسبق

  • عدم الصلاة على السجادة الشخصية، أو عدم ارتداء الكمامة، أو عدم إبقاء مسافات آمنة بين المصلين

  • عدم الالتزام بالعزل الصحي

  • الحضور لمقر العمل في ظل وجود اشتباه بالإصابة، أو في حال وجود عارض من أعراض كورونا


المخالفات الإدارية للإجراءات الاحترازية

لشاغلي المراتب العاشرة فما دون أو ما يعادلها


  • المخالفة المرة الأولى الإنذار

  • المخالفة المرة الثانية اللوم

  • المخالفة المرة الثالثة الخصم من الراتب، بما لا يتجاوز صافي

  • رواتب 3 أشهر على ألا يتجاوز المخصوم شهريا ثلث صافي الراتب الشهري

  • المخالفة المرة الرابعة الحرمان من علاوة دورية واحدة


لشاغلي المراتب الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها


  • المخالفة المرة الأولى اللوم

  • المخالفة المرة الثانية الحرمان من علاوة دورية واحدة




عقوبات توقع بالتنسيق مع الجهات المختصة (تشمل جميع الموظفين)

سيتم ضبط وإحالة المخالفة للجهات الأمنية لإيقاع الجزاء النظامي بمبلغ وقدره 1000 ريال عن كل مخالفة، وفي حال تكرار المخالفة ستتم مضاعفة العقوبة

العقوبات التأديبية


  • يتم إيقاع العقوبات الإدارية وفق نظام تأديب الموظفين، ولا يمنع ذلك من إحالة الموضوع إلى جهات الاختصاص في حال كانت المخالفة تستحق عقوبات أخرى وفقا للأنظمة والقرارات ذات العلاقة، حسب ما هو مذكور بجدول المخالفات والعقوبات المرفق.

  • لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب، أو في محضر مرفق به.

  • تم تحديد المخالفات الواردة في هذه الوثيقة بناء على البروتوكولات الوقائية للقطاع العام للحد من انتشار فيروس

  • كورونا كوفيد- 19 ، وتحدث قائمة المخالفات في هذه الوثيقة وفق ما تعلنه الجهات المختصة.