وقال»إن تعديل هذه المادة التي كانت تقيد الإفراج الموقت من قبل النيابة العامة بعدم وجود (المحاذير الأمنية) جاء منسجما مع معايير تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وما تتطلبه من دقة في صياغة التشريعات التي تعنى بمكافحة الإرهاب، حيث حدد الحالات التي يقيد فيها الإفراج الموقت في النظام، وهي ألا يترتب على الإفراج إضرار بمصلحة التحقيقات مع المتهم أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه.
وأكد العواد أن ما تحقق من إصلاحات في مجال حقوق الإنسان بما فيها هذا الإصلاح، ينم عن إرادة سياسية مبادرة ومستجيبة تضع حقوق الإنسان في صميم أولوياتها، وهو ما يتجلى في اهتمام وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.
المادة الـ12 بعد التعديل:
- «للنيابة العامة الإفراج الموقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه».

