إلزام المنشآت بتوفير ممارسين صحيين في مساكن العمال

الثلاثاء - 14 أبريل 2020

Tue - 14 Apr 2020

في خطوة لتوفير السكن الصحي المناسب للعمالة والقضاء على عشوائيات المساكن، اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، نحو 50 شرطا صحيا لمساكن العمال داخل النطاق العمراني، لتتوافق مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة.

واشترطت اللائحة المحدثة بالأمر السامي توفير ممارس صحي مؤهل، وغرفة إسعافية على الأقل للحالات الطارئة توفر من قبل الجهة المشغلة للسكن على أن تحوي المواد الإسعافية وأجهزة قياس التقصي السريع، مثل أجهزة قياس الحرارة، وإنشاء غرفة تعقيم، واعتمادها كمدخل ومخرج وحيد لكافة مرتادي السكن وتعقيم جميع العاملين لزيهم الكامل من خلال هذه الغرفة.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن هذه الشروط تطبق على جميع مساكن العمال داخل النطاق العمراني وخارجه، وتختص اللجان المشكلة في المناطق والمحافظات، ومن يراه وزير الشؤون البلدية والقروية، بمراقبة تنفيذ هذه الشروط في جميع مساكن العمال داخل النطاق العمراني وخارجه، في مدن المملكة كافة، وأهابت بجميع الجهات التابعة لها، والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص، لتطبيق هذه الشروط للمحافظة على الصحة العامة.

اشتراطات الموقع

01. أخذ موافقة البلدية المختصة على إنشاء أو استئجار سكن العمال، وألا يتسبب في إيذاء المجاورين

02. ألا يكون مجاورا لمساكن عائلات إذا كان خاصا بالعزاب

03. أن يكون مبنى سكن العمال وخاصة العزاب على طريق رئيسي محيط بالحي

04. أن يكون بعيدا عن مدارس البنات وسكن الطالبات ونحوها بمسافة لا تقل عن 500 متر

05. أن يتحقق فيه التمتع بالعوامل الصحية الطبيعية، مثل أشعة الشمس والهواء النقي الخالي من الأتربة والغازات والأدخنة والروائح الكريهة

06. أن توضع عند مدخل المسكن لوحة تتضمن معلومات عن الشركة أو المؤسسة التي يتبعها العاملون، مثل الاسم والعنوان

07. أن يكون الموقع منسجما مع استخدامات الأرض الحالية والمستقبلية في المنطقة وبعيدا عن المقابر

08. أن تكون أرضيته مرتفعة وغير معرضة للغمر بالمياه

09. أن تتوافر فيه مصادر الكهرباء والمياه الصالحة للاستهلاك الآدمي

10. أن يكون داخل حدود النطاق العمراني، وبعيدا عن أماكن العمل التي تصدر عنها ملوثات الجو مثل الغازات والأتربة والدخان والمخلفات السائلة أو الصلبة، أو كل ما يسبب إزعاجا أو ضجيجا أو ضررا بالصحة

11. عدم إنشاء المساكن في مسار الرياح السائدة المارة بأماكن العمل.

الاشتراطات العامة

01. أن تتوفر في المبنى متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي

02. أن يكون البناء من المواد المتعارف عليها لهذا الاستخدام، مثل الطوب والخرسانة المسلحة والألمنيوم والألياف الزجاجية ومثيلاتها من حيث الجودة والمظهر

03. يمنع منعا باتا استخدام أي مادة يدخل في تركيبها الأسبستوس، ويمكن استخدام الأسقف المعدنية المستعارة، على أن تكون ملساء سهلة التنظيف، أو مدهونة بطلاء زيتي قابل للتنظيف

04. أن تكون الأرضيات من مواد سهلة التنظيف وغير منفذة للمياه، وملساء غير ماصة ولا زلقة، ولا تتأثر بالمنظفات الصناعية أو الأحماض المستخدمة في النظافة العامة، وأن تكون ذات أسطح مستوية خالية من التشققات والحفر.

05. أن يكون المبنى بجميع مرافقه جيد التهوية، وتستخدم التهوية الاصطناعية في المناطق الحارة، بالإضافة إلى التهوية الطبيعية، ويزود السكن بالأجهزة اللازمة لمتابعة وقياس جودة الهواء

إجراءات احترازية في مساكن العمل للحد من تفشي كورونا


  • إنشاء غرفة تعقيم، واعتمادها كمدخل ومخرج وحيد لكافة مرتادي السكن



  • تعقيم جميع العاملين لزيهم الكامل من خلال هذه الغرفة



  • تركيب أجهزة تعقيم داخل جميع باصات العمال لاستخدامها بعد الصعود للباصات



  • أن تفتح أبواب دخول السكن الخارجية وتغلق بشكل أوتوماتيكي، وأن تكون مزودة بستارة هوائية



  • توفير غرف عزل منفصلة، تخصص للعمالة القادمة حديثا من خارج المملكة، أو العمالة التي تظهر عليها أية علامات مرضية



  • التعاقد مع شركة متخصصة لمكافحة آفات الصحة داخل السكن



  • التعاقد مع شركة متخصصة للنظافة وجمع النفايات داخل السكن ونقلها إلى المردم البلدي



  • توفير جدول يوضح تطهير الأسطح بالمطهرات بشكل دوري



  • الفحص الدوري لحرارة الأفراد بواسطة ميزان الحرارة الليزري بعد التعقيم



  • توفير جدول لمتابعة تنظيف وتطهير دورات المياه وصنابيرها، ومغاسل تعمل بشكل تقنية الاستشعار



  • توفير المطهرات وأدوات التعقيم في كافة مرافق السكن، فضلا عن الكمامات والقفازات الصحية الواقية والمعدة للاستخدام مرة واحدة






المطبخ

01. أن يكون المطبخ وتجهيزاته مطابقا لما ورد في لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ ومحلات الوجبات السريعة وما في حكمها

02. أن يلحق بالمطبخ مستودع مستقل للمواد الغذائية، تراعى فيه الاشتراطات الصحية اللازمة لنقل وتخزين وتداول المواد الغذائية، مثل درجة الحرارة، ونسبة الرطوبة، وطريقة التخزين، مزود بالثلاجات والبرادات المناسبة

03. أن تتوافر فيه شروط الأمن والسلامة، وفقا لمتطلبات الدفاع المدني

العاملون بالمطبخ

01. حصولهم على شهادات صحية سارية المفعول، تثبت خلوهم من الأمراض المعدية

02. تحصينهم ضد التيفوئيد والحمى الشوكية، وأي تحصينات أخرى تراها الجهات الصحية المختصة

03. أن يكونوا حسني المظهر، مع العناية التامة بنظافة أبدانهم وتقليم أظافرهم باستمرار

04. إبعاد أي عامل عن المطبخ تظهر عليه أي أعراض مرضية، أو تظهر في يديه بثور أو جروح أو تقرحات جلدية، أو تتضح مخالطته لمريض مصاب بمرض معد

05. على المسؤول عن العمل، إبلاغ الجهات الصحية المختصة في حال ظهور أي من الأمراض المعدية على أي عامل لديه

صالة تقديم الطعام

01. تجهيزها بالعدد الكافي من الطاولات والكراسي القابلة للغسيل والتعقيم

02. أن يوضع كرسي واحد فقط لكل طاولة

03. أن يكون بين كل طاولة وأخرى مسافة (2 متر)

04. تزود بعدد كاف من برادات المياه

05. يفضل أن تكون الكاسات المستخدمة في الشرب من النوع الذي يستعمل لمرة واحدة

06. أن تؤمن حاويات محكمة الغلق لتجميع مخلفات الأطعمة والتخلص منها أولا بأول

السكن

01. أن تتوفر فيه غرفة إسعافية على الأقل للحالات الطارئة توفر من قبل الجهة المشغلة للسكن

02. توفير ممارس صحي مؤهل

03. أن تحتوي الغرفة على المواد الإسعافية وأجهزة قياس التقصي السريع، مثل أجهزة قياس الحرارة

04. في حالة عدم توفر مسجد قرب موقع السكن، يلزم توفير مكان مناسب للصلاة يتسع للمصلين

05. أن توقف صلاة الجماعة في المسجد حتى تنتهي الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا، أو أية إجراءات احترازية أخرى

06. تخصيص وحدات للعمال الرجال، وأخرى للعاملات، على أن يكون كل منهما منفصلا عن الآخر

07. أن تخصص للعامل الواحد مساحة 12 مترا مربعا من السكن، بحيث يكون التباعد الجسدي مناسبا، ولا يؤدي إلى نقل أي عدوى

08. أن يلتزم صاحب العمل بتوفير الشروط الصحية في المساكن التي يؤمنها لعمالته

09. أن يلتزم صاحب العمل بتسكينهم في المجمعات السكنية الخاصة بالعمال في حال توفرها

عقوبات المخالفين



  • غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال، ولا تزيد على 10 آلاف ريال



  • تصحيح المخالفة



  • تتعدد الغرامة بتعدد المخالفة



  • يجوز مضاعفة الحد الأعلى للمخالفة في حال تكرار ارتكابها