تطبق وزارة الداخلية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة اعتبارا من الثالثة عصر اليوم نماذج تصاريح التنقل الجديدة الموحدة، مؤكدة بأنه من لم يلتزم بالتصريح الموحد والمعتمد ستحرر بحقه مخالفة منع التجول البالغ حدها الأدنى 10آلاف ريال.

وأوضح مصدر مسؤول بالداخلية أنه إلحاقا لبيان الوزارة بتاريخ 19 شعبان 1441هـ بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، حيث عملت الوزارة على تحديث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة المنع) للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول.

وأشار إلى أنه تم اعتماد نموذج (موحد) للعمل بموجبه، وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية والضرورية والملحة حصولهم عليها، وتوثق التصاريح من الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما تصدر كل جهة حكومية تصاريح للعاملين بالقطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قبلها ومن وزارة الداخلية.

وفيما يتعلق بالموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل، فيكتفى بالتصريح للسائق، على أن يشمل تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز 50% من حمولة الحافلة، ورقم اللوحة، ومسار التنقل، وأيام العمل، وأوقاته، إضافة إلى ضرورة التزام الركاب بالاشتراطات الصحية اللازمة.