لا يجوز للمنشآت إجبار عمالها على أخذ إجازات بدون أجر

الأحد - 22 مارس 2020

Sun - 22 Mar 2020

فيما اتخذ عدد من الجهات في القطاع الخاص إجراءات تجاه موظفيها بالخصم الجزئي أو كامل المرتب أو خصم أرصدة الإجازات لموظفيها بالتزامن مع قرار تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص لمدة 15 يوما، أكد قانونيان عدم جواز المساس برواتب موظفي الشركات والمؤسسات خلال فترة التعليق الحالية ما لم يكن ذلك بالاتفاق والتراضي بين الطرفين.

وأوضح المحامي علاء يماني أن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علق حضور العاملين لمقار المنشآت في القطاع الخاص، وحث على تطبيق آليات العمل عن بعد، وعليه لا يجوز أن تجبر المنشأة عمالها على أخذ إجازة بدون أجر، لأن نظام العمل نص على أن الإجازة بدون أجر لا تكون إلا باتفاق بين الطرفين، فلا بد من أن يطلبها العامل، بموافقة صاحب العمل، علما بأن للعامل الحق في المطالبة بأجره كاملا خلال فترة الإجازة.

وأضاف يماني أن ما هو حاصل في المملكة هو وقف للحضور لمقر العمل والعمل عن بعد، والعامل إذا أراد الحصول على إجازة يستطيع تقديمها كما هو معتاد، فقرار وزارة الموارد البشرية كان واضحا، حيث إن تعليق الحضور لمقار المنشآت لا يعني التوقف عن العمل، بل يحق للمنشأة تكليف عمالها بالعمل عن بعد دون حرمانهم من أجورهم، وفي حال كانت المنشأة لا يمكنها العمل عن بعد، فهي ملزمة بدفع رواتب عمالها، ولا يجوز لها أن توقف عمل عمالها دون صرف رواتبهم نظرا للظروف الراهنة.

وحول طلب الشركات من العاملين لديها أخذ إجازاتهم السنوية، قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور طارق آل إبراهيم إنه وفي الظروف الاعتيادية والطبيعية من حق صاحب العمل تحديد مواعيد الإجازات السنوية مدفوعة الأجر وإلزام العامل بها شريطة إخطار العامل بتاريخ بدء الإجازة قبل ذلك بثلاثين يوما، ولو لم يراع صاحب العمل ذلك فقراره باطل نظرا لمخالفته قاعدة آمرة في نظام العمل.

وأضاف أنه «في الحالة التي نشهدها حاليا لظروف مواجهة فيروس كورونا فهي تكمن تحت نظرية الظروف الفجائية والتي تندرج تحت مظلة القوة القاهرة، والتي من شأنها تعطيل العقود وتغيير الالتزامات، ولا نستطيع إصدار الأحكام عليها ولا الاستشارات في شأنها ولا يفصل فيها إلا القضاء وحده بعدما يدرس النزاع من جميع جوانبه وظروفه، ولكن يجب علينا بشكل عام أن تكون هناك تنازلات من الطرفين حتى نستطيع أن نمر من هذه الأزمة بأقل الأضرار على الأطراف كافة».

وأصدرت وزارة الموارد البشرية في 17 مارس الحالي قرارا يقضي بتعليق الحضور لمقرات العمل الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص لمدة (15) يوما، وتفعيل إجراءات العمل عن بعد عدا القطاعات الحيوية، وقطاعات البنية التحتية الحساسة، مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، ودعت منشآت القطاع الخاص لتقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل وتوفر سلاسل الإمداد، بحيث لا يزيد عدد العاملين المتطلب حضورهم في أماكن العمل على 40% من مجموع العاملين في مقر المنشأة، مع مراعاة التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين لمقرات العمل أو سكن العاملين، بما في ذلك أن توفر منشآت القطاع الخاص، التي يزيد عدد العاملين في مقارها أو سكن العاملين لديها عن 50 شخصا، نقطة فرز في الدخول يتم فيها قياس درجة الحرارة والسؤال عن الأعراض والربط الوبائي، على أن يعفى من الحضور إلى مقر العمل من تنطبق في شأنه إحدى الحالات المشار إليها، وضمان توفر المساحات الكافية بين العاملين في مواقع العمل والسكن وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا داخل أماكن العمل الصادر من وزارة الصحة، وإلزام منشآت القطاع الخاص بإغلاق الأندية الصحية وحضانات الأطفال الموجودة بمقراتها، والإلزام بتطبيق آلية الإفصاح من جميع العاملين الذين تظهر عليهم أعراض ارتفاع في درجة الحرارة أو سعال أو ضيق في التنفس، أو خالط أحد المصابين أو المشتبه في إصابتهم.

وأكدت الوزارة في بيان لاحق، أن نظام العمل في المملكة لا يسمح بمنح العاملين إجازة دون أجر بغير موافقتهم، ويمكن للمنشآت التي لديها عاملون لا تسمح لهم الظروف الحالية بأداء أعمالهم وفق الطرق التقليدية، اتباع طرق بديلة لتمكينهم من استكمال مهامهم، ومن بينها العمل عن بعد، الذي سبق وأن تم نشر الدليل الإرشادي الخاص به في موقع الوزارة.

ولفتت الوزارة الانتباه إلى أن عقود العمل ملزمة لطرفي العلاقة التعاقدية «العامل وصاحب العمل»، ولا تؤثر الظروف الاستثنائية الموقتة فيها، داعية منشآت القطاع الخاص كافة إلى التعاون والالتزام بالأحكام النظامية، كما يمكن إبلاغ الوزارة بأي مخالفات يتم رصدها عن طريق القنوات الرسمية، مثل تطبيق «معا للرصد» المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم الموحد «19911».