هيئة النقل تؤكد حق مستأجري السيارات في رفض التوقيع على العقود المخالفة

الاثنين - 17 فبراير 2020

Mon - 17 Feb 2020

الهيئة العامة للنقل
الهيئة العامة للنقل
أكدت الهيئة العامة للنقل أن ما تم تداوله في الآونة الأخيرة من اشتراط بعض مكاتب التأجير توقيع تعهدات او إقرارات أو غيرها من الوثائق، كملاحق لعقد التأجير وشرط لإتمام عملية التأجير، يعد مخالف شكلا ومضمونا للائحة المنظمة للنشاط.

وفي هذا الصدد أوضح مدير إدارة تأجير السيارات في الهيئة العامة للنقل، عبدالعزيز بن سعد العجمي، أن مطالبة بعض مكاتب تأجير السيارات المستأجرين بالتوقيع على تعهد أو إقرار يتضمن التزامات إضافية وغير منصفة على المستأجر، يعد مخالفا للائحة المنظمة للنشاط، وذلك بالإضافة على العقد دون موافقة الهيئة، ودون الالتزام باللائحة المنظمة للنشاط.

وبين العجمي أن مكتب التأجير ملزم بالتأجير إذا توفرت لدى المستأجر هوية معتمدة (وطنية، إقامة، جواز سفر)، بالإضافة إلى رخصة قيادة وبطاقة إئتمانية، وتطابقت شروط التغطية التأمينية على المستأجر وفق وثيقة التأمين الخاصة بالمركبة، وأنه في حال توفرت هذه الشروط لا يجوز الامتناع مطلقا عن التأجير أو اشتراط التوقيع على أي أوراق أو تعهدات أخرى لإتمام عملية التأجير.

وأفاد بأنه بالإضافة إلى إصدار اللائحة الجديدة التي أسهمت في تنظيم النشاط ومراعاة حقوق طرفي العقد، فإن الهيئة تعمل على عدد من المشاريع والمبادرات لحفظ حقوق جميع أطراف عملية التأجير التي سيعلن عنها قريبا فور اعتمادها وإقرارها.

ودعا العجمي المستأجرين إلى الامتناع عن توقيع أي مستندات إضافية، بخلاف العقد وملحق الحالة الفنية للمركبة، حفاظا على حقوقهم، وفي حالة اشتراط أي من مكاتب التأجير ذلك فعلى المستأجر عدم التردد بالإبلاغ على الرقم (938).