أنهى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، بمعالجة تنظيمية، ما يسمى «إيقاف الخدمات الحكومية الالكترونية» ليقتصر الأمر على منع «التعامل المالي» فقط، طبقا لنظام التنفيذ، كما أقر وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاء لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وقال المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد لـ«مكة» إن القرار يساهم في التخفيف على المدين ويمنحه فرصة لإعادة ترتيب أموره وسداد مديونيته، مبينا أن إيقاف الخدمات يقتصر فقط على التعاملات المالية، مثل البنوك والأسهم والسندات والشيكات، بحيث يمنع المدين من استخدامها أو التعامل بها حتى يتم التنفيذ.
التعديلات
وقال المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد لـ«مكة» إن القرار يساهم في التخفيف على المدين ويمنحه فرصة لإعادة ترتيب أموره وسداد مديونيته، مبينا أن إيقاف الخدمات يقتصر فقط على التعاملات المالية، مثل البنوك والأسهم والسندات والشيكات، بحيث يمنع المدين من استخدامها أو التعامل بها حتى يتم التنفيذ.
التعديلات
- إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على أنه «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الالكترونية الحكومية».
- تعديل المادة (83/2) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين - أو مجموع الديون - مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
- إضافة مادة جديدة للائحة برقم (83/3) لتكون بالنص الآتي «مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي».
- مدة الحبس لا تزيد على ثلاثة أشهر ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وذلك ضبطا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضررا بالغا بذلك.
- تقنين أحكام المادتين (83/2)، و(83/3) بإضافة مادة برقم (83/4) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز 60 عاما، أو إذا كان للمدين أولاد قاصرون وكان زوجه متوفى أو محبوسا لأي سبب.