60 يوما للاعتراض على القرار الضريبي

السبت - 04 يناير 2020

Sat - 04 Jan 2020

دخلت لوائح وأنظمة قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية حيز التطبيق، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها الأخير.

ونصت اللوائح على أنه يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة العامة للزكاة والدخل الاعتراض عليه لديها خلال 60 يوما من تاريخ الإبلاغ به.

في حين أكدت اللائحة على الهيئة أن تبت في الاعتراض خلال 90 يوما من تاريخ تقديمه.

وكان مجلس الوزراء قد قرر أخيرا تعديل الفقرة (أ) من المادة 66 من ضريبة الدخل، والمادة 49 من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة 27 من نظام الضريبة الانتقائية.

وتضمنت التعديلات إحلال نص محل كل من النصوص النظامية المشار إليها يقضي بأنه «يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية».

إجراءات رفض الاعتراض

وأوضحت اللوائح أنه إذا صدر القرار برفض الاعتراض أو مضت مدة 90 يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه برفض اعتراضه أمام الهيئة أو مضي مدة الـ90 يوما دون البت فيه، القيام بأي مما يأتي:

1 - طلب إحالة الاعتراض إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية، فإذا رفض المكلف قرار اللجنة الداخلية بشأن التسوية أو مضت المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، جاز للمكلف التقدم بدعوى التظلم من قرار الهيئة أمام لجنة الفصل خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الداخلية أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شأنه إلى تسوية مع اللجنة الداخلية.

2 - إقامة دعوى التظلم مباشرة أمام لجنة الفصل.

القرار محصن في 3 حالات

كما نصت اللوائح على أنه يصبح قرار الهيئة محصنا وغير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أخرى في الحالات الآتية:


  • إذا لم يعترض المكلف لدى الهيئة على القرار خلال 60 يوما من تاريخ تبليغه به.



  • إذا لم يقم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل أو لم يطلب إحالة اعتراضه إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهيئة برفض اعتراضه، أو من مضي 90 يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديها على القرار دون البت فيه.






3 - إذا لم يقم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية في شأن التسوية، أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية، دون الوصول إلى تسوية.

وأشارت اللوائح إلى أنه إذا كان موضوع التظلم يتعلق بقرار خاص بالربط، فإن التظلم لا يؤثر على التزام المكلف بسداد مبلغ الضريبة المستحقة نظاما، غير المعترض عليه.