العلامة التجارية وحماية ملكيتها في النظام السعودي
السبت - 18 يونيو 2016
Sat - 18 Jun 2016
بعد تبني العديد من الدول نظام الاقتصاد الرأسمالي الذي يقوم على مبدأ الحرية الاقتصادية في امتلاك وسائل الإنتاج، وأصبح بإمكان الشركات الترويج لمنتوجها وتوزيعه في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى ازدياد حدة المنافسة وخوف الشركات من عمليات التقليد لمنتجها التي تكبدها خسائر كبيرة، اضطرت الشركات إلى ابتكار علامات تضعها على منتوجها لترويجه وتمييزه عن باقي المنتوجات وبالتالي مساعدة المستهلكين على عدم الخلط بين المنتجات.
وقد ورد تعريفان للعلامات التجارية في نص المادة الأولى من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 28/5/1423هـ.
وهذان التعريفان هما التعريف الإيجابي والتعريف السلبي، سنبدأ أولا بالتعريف الإيجابي ثم نتناول التعريف السلبي للعلامة التجارية حسبما ورد في النظام السعودي.
الإيجابي: طبقا لما ورد في هذه المادة بأنها «الأسماء المتخذة شكلا مميزا أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتميز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعة أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
السلبي: في نص المادة الثانية من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 28/5/1423 هـ. كما نصت المادة الثامنة عشر من النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية: (تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا).
ونخلص من هذا النص إلى أن النظام القانوني بالمملكة العربية السعودية يحمي حق الملكية بصفة عامة.
كما نصت المادة الحادية والعشرون من النظام على الآتي: «لمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة».
وتطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات التي نصت عليها المادة 38 من النظام الأساسي للحكم، فقد نص المنظم السعودي في نظام العلامات التجارية على جميع أنواع الجرائم التي تعد انتهاكا للعلامات التجارية والعقوبات الخاصة بها.
أما عن كيفية ضبط تلك الجرائم، فيتم بواسطة موظفين يعينهم وزير التجارة لهم صفة الضبطية القضائية. تعتبر العلامة دليلا مهما للمستهلك يمكنه من التعرف على مصدر المنتجات والخدمات وتميزها وبالتالي تسهيل العملية التسويقية عليه، إلا أنها معرضة لمخاطر التزوير والتقليد، لذا يجب تبني تنظيم يحمي العلامات التجارية، وذلك بإصدار عقوبات على تقليد العلامات التجارية، وهذا يستوجب المزيد من التشديد على الأسواق والمنتجات في ظل الانفتاح الاقتصادي لرؤية المملكة 2030.
وقد ورد تعريفان للعلامات التجارية في نص المادة الأولى من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 28/5/1423هـ.
وهذان التعريفان هما التعريف الإيجابي والتعريف السلبي، سنبدأ أولا بالتعريف الإيجابي ثم نتناول التعريف السلبي للعلامة التجارية حسبما ورد في النظام السعودي.
الإيجابي: طبقا لما ورد في هذه المادة بأنها «الأسماء المتخذة شكلا مميزا أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتميز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعة أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
السلبي: في نص المادة الثانية من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 28/5/1423 هـ. كما نصت المادة الثامنة عشر من النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية: (تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا).
ونخلص من هذا النص إلى أن النظام القانوني بالمملكة العربية السعودية يحمي حق الملكية بصفة عامة.
كما نصت المادة الحادية والعشرون من النظام على الآتي: «لمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة».
وتطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات التي نصت عليها المادة 38 من النظام الأساسي للحكم، فقد نص المنظم السعودي في نظام العلامات التجارية على جميع أنواع الجرائم التي تعد انتهاكا للعلامات التجارية والعقوبات الخاصة بها.
أما عن كيفية ضبط تلك الجرائم، فيتم بواسطة موظفين يعينهم وزير التجارة لهم صفة الضبطية القضائية. تعتبر العلامة دليلا مهما للمستهلك يمكنه من التعرف على مصدر المنتجات والخدمات وتميزها وبالتالي تسهيل العملية التسويقية عليه، إلا أنها معرضة لمخاطر التزوير والتقليد، لذا يجب تبني تنظيم يحمي العلامات التجارية، وذلك بإصدار عقوبات على تقليد العلامات التجارية، وهذا يستوجب المزيد من التشديد على الأسواق والمنتجات في ظل الانفتاح الاقتصادي لرؤية المملكة 2030.