9 مخالفات تستلزم العقوبة في الحياة الفطرية

السبت - 14 مايو 2016

Sat - 14 May 2016

نصت اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية على وضع علامات بارزة توضح حدود المنطقة المحمية ووضع لوحات إرشادية تحدد أهداف وأنماط الحماية، وبينت اللائحة أن هناك تسع مخالفات تستلزم العقوبات.

وأتاحت أن تنشئ الهيئة قوة حماية من العاملين التابعين لها لحماية المناطق المحمية وأن تضع لائحة تنظيمية لهذه القوة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

كما يجوز لها التعاقد مع شركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة متى ما رأت ذلك مناسبا لحماية بعض أو كل المناطق المحمية، وتكون مهامها وواجباتها وفق المهام والواجبات الواردة في لائحة قوة الحماية وما تراه الهيئة مكملا لذلك، على أن يتم العمل باللائحة بعد 30 يوما.

المخالفات التي ستعاقب الحياة الفطرية عليها

  • يعاقب من يصيد في المحمية أو يقتل الكائنات المهددة بالانقراض وبخاصة (المها والوعول والغزلان والنمر) بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف ولا تزيد عن 50 ألف ريال، أو السجن بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما، أو مصادرة المركبة والوسائل التي استخدمت لارتكاب المخالفة أو بها جميعا

  • يعاقب من يصيد في المنطقة المحمية أو يقتل الكائنات الفطرية غير المهددة بالانقراض بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال

  • يعاقب من يلوث في المنطقة المحمية التربة أو المياه أو الهواء بأي شكل وبأي وسيلة كانت أو يحدث أي عمل له أثر غير حميد على الحياة الفطرية أو ممتلكات الهيئة بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال

  • يعاقب من يتلف في المنطقة المحمية سياجا أو علامة حدودية أو عقما ترابيا أو لوحة إرشادية أو يتعرض لكل أو بعض منها بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال

  • يعاقب من يتلف في المنطقة المحمية أي نبات أو يحتطبه أو يرعاه أو يحصده أو يقطعه أو يشوهه أو يستأصله، أو يزرع أو يبعل الزرع ما لم يكن الاحتطاب أو الرعي أو الزراعة أو التبعيل وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة، بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال

  • يعاقب من يدخل في المنطقة المحمية أي جنس غريب سواء كان نباتيا أو حيوانيا بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال

  • يعاقب من يترك في المنطقة المحمية النفايات أو المخلفات أو يرميها أو يحرقها بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال

  • يعاقب من يدخل متعمدا المنطقة المحمية دون تصريح بغرامة مالية لا تقل عن ألفي ولا تزيد عن 50 ألف ريال إذا كان ذلك لا يقترن بالشروع في أي مخالفة من مخالفات النظام، أما إذا اقترن ذلك بمخالفات النظام فيعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن 50 ألف ريال

  • يعاقب من يقيم في المنطقة المحمية أي مشروع أو عمل دون موافقة خطية معتمدة من رئيس الهيئة بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال


ما هي الأعمال المحظورة في المحميات؟


  1. صيد أو قتل أي حيوان بأي وسيلة كانت ما لم يكن الصيد في المحميات التي يقرر مجلس الإدارة بأنها محميات تنظيم الصيد وفقا للقواعد التي يقررها هذا النمط من المحميات

  2. تلويث التربة أو المياه أو الهواء بأي شكل وبأي وسيلة كانت

  3. إحداث أي عمل له أثر غير حميد على الحياة الفطرية أو الممتلكات العامة

  4. إتلاف سياج أو علامة حدودية أو عقم ترابي أو لوحة إرشادية أو التعرض لها بأي شكل من الأشكال

  5. الاحتطاب أو الرعي أو الزراعة أو التبعيل ما لم يكن أي منها في المناطق المحمية التي يقرر مجلس الإدارة بأنها مناطق محمية ذات موارد مستغلة وفقا للقواعد التي يقررها هذا النمط من المناطق المحمية

  6. إتلاف أي نبات أو تشويهه أو استئصاله بأي طريقة كانت

  7. إدخال أي جنس غريب سواء كان نباتيا أو حيوانيا بأي شكل من الأشكال

  8. ترك النفايات أو المخلفات أو رميها أو حرقها

  9. الدخول المتعمد للمنطقة المحمية لأي غرض كان دون تصريح من الهيئة

  10. إنشاء أي مشروع أو عمل دون موافقة معتمدة من رئيس الهيئة


وسائل تقنية أخرى


  • يجوز لأفراد قوة الحماية استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة لإثبات المخالفة

  • في جميع الأحوال يجوز ضبط الوسائل المستخدمة في ارتكاب المخالفة والتحفظ عليها، ويتم تسليم الأسلحة والأدوات والمعدات والمركبات لأقرب مركز أمني، وتسلم الكائنات الحية المستخدمة في المخالفة لمراكز الإيواء التابعة للهيئة

  • يتم التحفظ على الوسائل المستخدمة في المخالفة إلى حين اكتساب حكم المحكمة المختصة أو قرار لجنة النظر في مخالفات النظام الصفة القطعية