حامد محمد الهرساني

سيل القضايا

السبت - 07 مايو 2016

Sat - 07 May 2016

تهتم الأنظمة الغربية بوضع إجراءات تكافح ما يعرف عندها بـ«سيل القضايا» أو اكتظاظ المحاكم بالقضايا، ومنها على سبيل المثال وضع رسوم لرفع القضية، فبعض الدول تفرض رسوما لرفع قضايا المطالبات المالية تمثل نسبة من المبلغ المطالب فيه، مما يثني أصحاب الدعاوى الكيدية عن رفع القضايا لثقل العبء المادي ولمعرفتهم بحتمية عدم كسبها، إلا أن هذا كحل لا يتماشى مع مبدأ مجانية التقاضي المطبق في المملكة، والذي يكفل لكل من له مظلمة أن يلجأ للقضاء دون أن يحول دون ذلك رسم قد لا يطيقه أو يحتمله.

ومن الأمثلة على الحد من «سيل القضايا» الدليل الإرشادي لأخلاقيات ما قبل التقاضي في النظام الإنجليزي (Pre-Action Protocols)، وهو دليل مفصل يشتمل على الأخلاقيات التي ينبغي أن يتحلى بها الخصوم قبل رفع أي دعوى، ويتضمن الدليل فصلا عاما يخص جميع القضايا، وفصولا خاصة تهتم بأنواع القضايا المختلفة كقضايا المقاولات وقضايا تشويه السمعة وقضايا المسؤولية التقصيرية على سبيل المثال.

ومن الأخلاقيات التي ينص عليها الدليل أهمية إرسال خطاب توضيحي للخصم - قبل رفع أي دعوى ضده - يوضح المطالبة ويدعو إلى حل النزاع وديا، كما أن الدليل يطلب من الخصوم التجاوب مع مثل هذه الخطابات، ويحدد مدة معينة للرد (من 14 يوما إلى 3 أشهر بحسب نوع القضية)، ومما يميز الدليل الإرشادي لأخلاقيات ما قبل التقاضي أنه - وبالرغم من عدم اكتسابه صفة الإلزام - شبه ملزم للخصوم، وذلك لأنه - وبناء على إرشاد الدليل - جرى عمل القضاة على الأخذ بعين الحسبان عدم مراعاة الخصوم لهذه الأخلاقيات عند تحديد الطرف الذي سيتحمل أعباء التقاضي في آخر القضية.

ولهذه الأخلاقيات أهداف نص عليها الدليل الإرشادي، فهي تساعد الخصم على معرفة موقف خصمه القانوني، كما أنها قد تسهم في حل القضية وديا، أو في اتفاق الخصوم على بديل لتسوية النزاع (كالتحكيم مثلا)، ومن أهم أهداف هذه الأخلاقيات التخفيف من الأعباء المالية المتعلقة بالتقاضي، ولم ينص الدليل على أن من أهدافه تخفيف سيل القضايا، وإن كان ذلك من أهم أسباب صدوره.

و«سيل القضايا» مشكلة تعاني منها محاكمنا، وتؤثر على إنتاجية القضاة، وسرعة إنجاز القضايا، فوضع دليل إرشادي يستفاد فيه من التجارب الغربية مع مراعاة تطبيق الشريعة الإسلامية فيه؛ سيحد من رفع القضايا من أول شرارة في أي نزاع، كما أنه سيكون عاملا مساعدا للقضاة عند الحكم في طلبات أتعاب المحاماة في الدعاوى المنظورة أمامهم.