تعكف هيئة السوق المالية حاليا على تعديل الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، لتتوافق مع نظام الشركات الجديد الذي سيبدأ تطبيقه 2 مايو المقبل.

وأشارت الهيئة في بيان أمس إلى أن تطبيق مقتضيات المادة (150) من نظام الشركات الجديد وتعديل الإجراءات الخاصة بالشركات الخاسرة الصادرة عن الهيئة، سيراعي حقوق المساهمين والمستثمرين، وبما ينعكس على تعزيز الإفصاح والشفافية في السوق المالية ويزيد من كفاءتها وعدالة التعاملات في الأسهم المدرجة.

وتضمنت المادة (150) الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها المدفوع، وهي:
  1. يبلغ مسؤول الشركة أو مراجع الحسابات رئيس مجلس الإدارة فور علمه ببلوغ الخسائر 50%.
  2. على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا.
  3. يدعو المجلس خلال 15 يوما الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علمه بالخسائر.
  4. تقرر الجمعية إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه إلى حد تنخفض معه الخسائر دون 50%، أو حل الشركة.
وتعد الشركة منقضية بقوة النظام في أي من الأحوال الآتية:
  • - لم تجتمع الجمعية غير العادية خلال المدة المحددة.
  • - اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع.
  • - قررت زيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب بكل زيادة رأس المال خلال 90 يوما من صدور قرارها.