صدرت توجيهات عليا بقبول المتدربين والمتدربات من المقيمين وأبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين في البرامج التدريبية المنفذة لدى منشآت التدريب الأهلية الرجالية والنسائية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في حين قضت جهات عليا في وقت سابق بتمكين أبناء بعض القبائل النازحة من الدول المجاورة ممن يحملون إقامات غير مجددة من الدراسة في المدارس
وأوضحت مصادر مطلعة لـ»مكة» أنه بعد صدور عدة قرارات في الآونة الأخيرة في ما يخص تسهيل إجراءات البرماوية وأبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من أجنبي إضافة إلى البلوشيين، اعتمد قبول وتسجيل المتدربين والمتدربات من بعض القبائل الذين يحملون إقامات غير مجددة في المنشآت التدريبية الأهلية
ولفتت المصادر إلى إمكانية قبول أبناء السعوديات المتزوجات من أجنبي في المنشآت التدريبية الأهلية، ويأتي ذلك بعد صدور القرار 406، والذي منح المواطنة السعودية امتيازات يستفيد منها أولادها غير السعوديين تشمل حقوق الإقامة والاستقدام والعلاج والعمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى منح أولادها المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، والسماح لها بطلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة وليس عليهم ملحوظات أمنية