وجاء القرار بعد الاطلاع على ما رفعه الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد، ويشارك في الأولمبياد (60) رياضيا.
مراحل تطور الإجازات الرياضية:
قرار رقم «707» في 7/9/1391 نص على الآتي: «يسمح لموظفي الدولة بالتغيب براتب كامل مدة لا تزيد عن:
- ثلاثون يوما حينما يشتركون في المعسكرات التي تقيمها رعاية الشباب استعدادا لتمثيل المملكة في الخارج.
- ثلاثون يوما حينما تختارهم رعاية الشباب لتمثيل المملكة في إحدى الدورات الرياضية العربية والأجنبية.
- يومان حينما يشتركون مع أنديتهم في المباريات الرسمية التي تقيمها رعاية الشباب بين المدن التي لا تزيد مسافته على «300» كيلومتر.
- أربعة أيام حينما يشتركون مع أنديتهم في المباريات الرسمية التي تقيمها رعاية الشباب فقط بين المناطق الثلاث: الوسطى، الغربية، الشرقية.
- عشرة أيام حينما يشتركون مع أنديتهم في مباريات خارج البلاد.
على أن يسمح لموظفي الدولة الرياضيين بالتغيب براتب كامل للمدد التي تحددها لجنة التنسيق لاشتراكهم في المعسكرات والنشاطات والدورات الرياضية في الداخل والخارج.. على أن تتولى الرئاسة العامة لرعاية الشباب إبلاغ مرجعهم لغيابهم قبل ثلاثة أسابيع من تركهم العمل. ويستثنى من ذلك المدرسون، لأن طبيعة عملهم لا تسمح لهم بتركه لما يسببه ذلك من إرباك لمدارسهم وإضرار بمصلحة طلابهم.
قرار رقم 28 في 30/1/1406
- حدد إجازات الرياضيين من الموظفين وقواعد اشتراكهم والمدد اللازمة، وقد ألغى هذا القرار جميع القرارات المتعلقة بهذا الموضوع، كما ورد بالفقرة الثانية عشرة من القرار.
- بمعاملة لاعبي الأندية أسوة بما هو معمول به مع لاعبي المنتخبات عند المشاركة في البطولات الخارجية والداخلية والمعسكرات.
يسمح لموظفي الدولة «عدا المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية» بالتغيب براتب كامل المدد التي تحدد لاشتراكهم في مختلف أنواع النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي على لا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوما داخل المملكة، وستين يوما خارج المملكة.
أمٌا بالنسبة للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية فيجوز السماح لمدرسي التربية الرياضية والحكام والمدربين بالمشاركة في النشاطات الرياضية حسب ما تقدره الجهة التعليمية المختصة، ويمكن مشاركة المدرسين في مختلف أنواع النشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية في أيام الإجازات والعطل الرسمية كعطلة نهاية الأسبوع ونصف العام الدراسي والإجازة الصيفية.
وفي كل الأحوال يكون تطبيق حكم هذه المادة وفقا للقواعد والترتيبات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 28 وتاريخ 30/1/1406.

