5 سنوات صلاحية الوكالات الشرعية

الثلاثاء - 15 مارس 2016

Tue - 15 Mar 2016

حددت وزارة العدل مدة صلاحية الوكالات بخمس سنوات من تاريخ صدورها ما لم يقيدها الموكل بمدة أقل، أو يطرأ عليها ما يبطلها، بخلاف النظام السابق المختلف من جهة لأخرى من حيث مدة الصلاحية، حيث تبقى الوكالة سارية لحين إلغائها من قبل الموكل، أو بوفاة أحد طرفي الوكالة. وأصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني للمحاكم وكتابات العدل أمس، أن الهدف من ذلك تقويم أداء كتابات العدل وتطوير واختصار الإجراءات بهدف رفع مستوى الأداء، وسرعة الإنجاز وضمان سير العمل في كتابات العدل. وبناء على نتائج اللقاء مع رؤساء كتابات العدل الأول، الذي عقد منذ عدة أشهر مضت، اتضحت عدة تعديلات لدى كتابات العدل، والتي سيعمل بها، وهي:

  • الاكتفاء بالبصمة عن طلب المعرفين من الرجال والنساء، وفي كل ما يصدر من كتابة العدل من أعمال، وفي حال عدم إمكان التعريف بالمرأة بالبصمة يكون بمعرف واحد من محارمها أو اثنين من غيرهم.

  • الجهة التي لديها سجل صك العقار، تختص بإخراج طلبات بدل المفقود والتالف، ولو انتقل العقار خارج الولاية فيما بعد.

  • طلبات تحديث الصكوك الصادر بها تعميم، يكتفي فيها بحضور أحد ملاك الصك أو وكيله.

  • طلب بدل التالف لصك لم يخرج بالنظام الشامل يكون بتحديثه في النظام، وإصدار صك جديد.

  • طلب بدل المفقود لصك لم يخرج بالنظام الشامل وبعد اكتمال معاملة بدل المفقود، يخرج بها صك جديد بالنظام، بعملية تحديث.

  • الصك الصادر من المحكمة بمعاملة تخطيط من الجهة المعنية، يحدث ويضاف من كتابة العدل في إجراء واحد، ويصدر به صك جديد.

  • تكون إضافة البناء بالإقرار به من البائع والمشتري عند البيع.

  • الوكالات التي تفسخ يكتفي بإشعار الفسخ في النظام عن الشرح على سجلها بالإلغاء والكتابة.

  • التعديل على الصك الصادر من كاتب عدل غير موجود في الإدارة مما تشمل الحالات المنصوص عليها يحال على عموم كتاب العدل بالتساوي.

  • يكلف كاتب عدل أو أكثر حسب الحاجة للعمل في محاكم التنفيذ لتولي إجراءات الإفراغ لما يصدره قاضي التنفيذ من قرارات بيع العقارات وإصدار الصكوك.

  • لرئيس كتابة العدل صلاحية تخصيص كتاب بتوثيق عقود أو إقرارات على أن يكون لفترة محدودة وبصفة دورية.

  • يقيد العمل بالوكالات بخمس سنوات من تاريخ صدورها ما لم يقيدها الموكل بمدة أقل، أو يطرأ ما يبطلها.