التجارة تستهدف متستري قطاع الاتصالات بحملات تفتيشية

السبت - 12 مارس 2016

Sat - 12 Mar 2016

u0645u0648u0642u0639 u0627u0644u062au062cu0627u0631u0629 u0623u0645u0633    (u0645u0643u0629)
موقع التجارة أمس (مكة)
أكدت وزارة التجارة والصناعة عدم التهاون في تطبيق العقوبات النظامية على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الاتصالات وملحقاتها.

وشددت الوزارة في بيان أمس على مباشرة تنفيذ حملات تفتيشية تستهدف المنشآت التجارية للقطاع في مختلف مناطق المملكة للتحقق من نظامية أعمالها فور انتهاء المهلة المعلن عنها من قبل وزارة العمل، مشيرة في ذات السياق إلى التنسيق المشترك مع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تطبيق القرار الوزاري القاضي بـ»قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين«.

ويهدف قرار توطين الوظائف في قطاع الاتصالات إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، نظرا لما توفره مجالات هذا النوع من الأنشطة من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي للعاملين فيه، فضلا عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري، وفقا لما أقرته اللجان المشكلة في محضر اجتماع وزارات: العمل، الشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن تطبيق القرار الوزاري لتوطين القطاع.

وقالت الوزارة »تولي هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة دعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات، وذلك سيرا للشراكة مع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات لتوطين قطاع الاتصالات وملحقاتها وتحقيقا للرؤية الاستراتيجية في دعم القطاع الخاص«.

في حين أعطت الوزارات الأربع وفقا لآليات وأجندة تطبيق القرار، أصحاب المحلات، مهلة 90 يوما من بدء سريان القرار في الأول من جمادى الآخرة للعام الحالي 1437، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50%، على أن يتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذي الحجة من العام نفسه.

وفي إطار متابعة وتنفيذ تطبيق القرار الوزاري، تؤكد وزارة التجارة والصناعة عزمها مواصلة بذل جهودها في ضبط مخالفات «التستر التجاري» في قطاع الاتصالات وغيرها التي تصل عقوباته إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطنا أم وافدا، بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة 5 سنوات.