حماية المستهلك: لائحة الغش عقيمة

الجمعة - 04 مارس 2016

Fri - 04 Mar 2016

وصف رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور سليمان السماحي اللائحة التنفيذية لنظام الغش التجاري بأنها عقيمة ولا تحفز المواطنين على أداء أدوارهم الرقابية أو التبليغ عن حالات الغش التي يتعرضون لها، مشيرا إلى سلبية في اللائحة تجاه المبلغ، بسبب عدم تضمن بنودها خصم مكافأة المبلغ آليا من قيمة غرامة العقوبة الواقعة على المنشأة التي صدر بحقها حكم في الغش التجاري، بل تترك للمبلغ حق التقاضي لطلب المكافأة، وهو ما عده السماحي قصورا في اللائحة يمكن تفاديه بما يحقق تحفيز أكبر للمواطنين في الرقابة على الغش التجاري.

وقال السماحي: إن المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام الغش التجاري تتضمن أن يرفع المبلغ دعوى قضائية للمطالبة بالمكافأة وأن هذه الدعاوى يمكن أن تستمر من 3 إلى 5 سنوات، بينما كان يمكن أن تتضمن اللائحة بندا لخصم مستحقات المبلغ الـ25% آليا من قيمة العقوبة مباشرة دون الحاجة للتقاضي، وبالتالي يحصل عليها المبلغ بنفس الحكم القضائي على المنشأة أو التاجر الذي ثبت بحقه الغش التجاري.

المحاكم التجارية

وطالب وزارة التجارة والصناعة بتفعيل قضاء المحاكم التجارية داخل أروقة الوزارة، بحيث تنتهي إجراءات التقاضي كاملة وتجرى عملية الاستئناف داخل الوزارة وليس بالعودة إلى محكمة الاستئناف بالقضاء الإداري، مشيرا إلى أن من شأن ذلك تسريع البت في الكثير من القضايا التجارية التي تتطلب وقتا طويلا، مضيفا: بإمكان الوزارة أن توظف قضاء أكفاء بحسب العدد اللازم للقضايا التجارية، واعتبر أن هذه الإجراءات ستدفع إلى الإفصاح والتبليغ عن المزيد من حالات الغش التجاري بما يكشف عددا كبيرا من التجار المتلاعبين.

إجراءات الإبلاغ عن الغش التجاري واستلام المكافأة

  1. التبليغ عبر الرقم 1900.

  2. تتحقق «التجارة» من البلاغ.

  3. رفع قضية بالغش من قبل الوزارة على التاجر أو المنشأة.

  4. الحكم في القضية.

  5. رفع المبلغ قضية للمطالبة بالمكافأة.




الإجراءات التي تطلبها حماية المستهلك


  1. التبليغ عبر الرقم 1900.

  2. تحقق »التجارة« من صحة البلاغ.

  3. خصم آلي لمكافأة المبلغ من عقوبة التاجر المخالف.