لائحة الجمعيات العمومية لأرباب الطوائف.. إلى أين؟

مكيون
مكيون

الأربعاء - 10 فبراير 2016

Wed - 10 Feb 2016

لقد صدرت اللائحة الجديدة للجمعيات العمومية لمؤسسات أرباب الطوائف بالقرار الوزاري رقم: 68047 وتاريخ: 4/‏4/‏1437 إلى جميع المؤسسات للعمل بموجبها.. وقد كانت هناك أهداف لهذه التعديلات - كما جاء في صحيفة مكة الخميس 18/‏4/‏1437 - لتطبيق أفضل معايير الحوكمة على أعمال المؤسسات وإضفاء المزيد من التيسير لأداء الجمعيات لمهامها ومسؤولياتها، وتعزيز انتظام أعمالها وواجباتها المهنية والنظامية، إضافة إلى عدم تعطيل مشاريع مؤسسات الطوافة.. وبالرغم من أهمية جميع ما ورد سابقا في التعديلات الواردة إلا أن هناك ملاحظات لا بد أن تؤخذ في الاعتبار وتكون هناك مراجعة للائحة من النواحي التالية:

-في بداية التقرير يقول «إنها لحماية حقوق المساهمين ومعالجة معوقات انعقاد الجمعيات العمومية بالمؤسسات، بما يتوافق مع الشكل النظامي الذي ستؤول إليه المؤسسات».. وهنا تبرز علامات استفهام كبرى فما هو الشكل النظامي الذي ستؤول إليه المؤسسات ونحن أصحاب الشأن لا نعرف عنه شيء بعد!

- ثم إذا كان الهدف لتطبيق أفضل معايير الحوكمة على المؤسسات فأين هي الحوكمة؟ ومن الذي سيطبقها؟ والمفترض أن يشارك بعض من أعضاء الجمعيات العمومية في الحوكمة -إذن أين هي الدورات التي لا بد أن تقدم لهم لممارسة الحوكمة وتطبيقها على أعمال مجالس الإدارات، خاصة وأن المادة (9) تنص على «أنه لا يجوز للمساهم التدخل في أعمال الإدارة إلا من خلال الجمعية العمومية».. إذن لا بد أن يكون المساهم أو المساهمة على قدر كبير من المهارة ومؤهل لتطبيق الحوكمة والمحاسبية بناء على معايير علمية دقيقة.

وأما ما جاء في المادة (13) فهو سيكون مدعاة للشك والريبة حيث تقول «للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة.. وعلى مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات القانوني الإجابة على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة المؤسسة للضرر».

وهنا تعطى المجالس فرصة للغموض وعدم الشفافية بحجة أن الإفصاح يضر بمصلحة المؤسسة، وربما يؤدي ذلك إلى التلاعب في الأموال والحسابات، ولكن طالما أن المساهمين والمساهمات هم أصحاب الشأن وفيهم كوادر بشرية عالية التأهيل.. فهم من يصدر القرارات.. وحتما لن يدخل الجمعية العمومية قاصر أو معتوه، فمن حقهم معرفة كل صغيرة وكبيرة تخص مقدراتهم المالية، وأن تكون هناك شفافية تامة لكل ما يخص الحسابات المالية.

وقد جاءت المادة (20) تدعم هذا الحق حيث تفيد «يعد التصويب حقا أساسيا للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة وعلى مجلس الإدارة تجنب وضع أي إجراء يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت»، فكيف يكون هناك غموض ويتم التصويت!؟

ولكن هذه المادة تتعارض في ذات الوقت مع المادة (16) التي تقول «لا يكون نفاذ قرارات الجمعية العمومية إلا بعد اعتمادها من الوزير، وله الحق في التعديل أو الإلغاء في حال مخالفتها ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة».

فهذا البند يلغي أي اعتبار لتصويت الجمعيات العمومية التي هي صاحبة الحق فليس (لكائن من كان) الحق في التصرف في أموال المساهمين والمساهمات.. ولا نعلم ما الذي تعنيه عبارة في (حال مخالفتها). مخالفتها لمن؟ ولأي أي شيء؟ بل لا ينبغي أن تترك (للمصلحة العامة) تلك العبارة المطاطية التي هدمت مقومات نجاح وبدون مبررات وقناعات بل ظلما وزورا، حيث يفترض أن يكون عمل الوزارة -إشرافيا فقط -وليس هيمنة على المقدرات المالية -لأنها مؤسسات خاصة -والجمعيات العمومية هي صاحبة الحق والشأن.

- نقطة جوهرية أخرى نتمنى أن نجد لها تحليلا عند أصحاب العقول وهي: لماذا لا زالت المرأة في اللائحة الجديدة لا يحق لها التصويت في الجمعية العمومية وأن عليها التوكيل! فلماذا تمنح حق التصويت في الانتخابات لأعضاء مجالس الإدارات، بينما هنا في القرارات الحاسمة تمنع من التصويت! ويكون ذلك طريق الوكيل الذي ربما يكون أقل منها كفاءة وعلما، وأقل قدرة على اتخاذ القرارات، أو ربما لا يلتزم بتحقيق رغباتها عند التصويت.

أما آن الأوان للمطبلين والمزمرين أن يقفوا موقفا فاعلا ومؤثرا على المهنة؟ أين دورهم في دراسة وتقويم ما يصدر من تعليمات وتوجيهات ومناقشتها مع جمعياتهم العمومية؟ ويعملوا على ما يحقق طموح أرباب الطوائف فيكونوا أمناء على المهنة وعلى حقوق المساهمين والمساهمات؟؟ وإن غدا لناظره قريب.