عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس سعوديا أدين بتأييده لتنظيم داعش الإرهابي وتأثره بأخبار التنظيم وما يقوم به من أعمال في كل من العراق وسوريا.
وتتضمن الإدانات التي أثبتها القضاء السعودي بحق المدعى عليه، دعوته للآخرين إلى نصرة أتباع داعش، من خلال قيامه بكتابة وإرسال عدد من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
ومن ضمن الإدانات التي نطق بها القضاء بحق المدعى عليه «حيازته مستندات وملفات حاسوبية عن صنع المتفجرات، وصور ومقاطع فيديو إباحية، ومخالفته لما تعهد به في السابق عند إطلاق سراحه في قضيته السابقة.
وفي تفصيل الحكم، فقد قررت المحكمة الجزائية المتخصصة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بسجنه أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 2 /12 /1435، ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وفقا للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 /4 /1435، والباقي من المدة وفقا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة الحاسب الآلي ووسائطه المضبوطة بحوزة المدعى عليه وفقا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
كما تضمن الحكم الصادر بحق المدعى عليه قرارا بمنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وتتضمن الإدانات التي أثبتها القضاء السعودي بحق المدعى عليه، دعوته للآخرين إلى نصرة أتباع داعش، من خلال قيامه بكتابة وإرسال عدد من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
ومن ضمن الإدانات التي نطق بها القضاء بحق المدعى عليه «حيازته مستندات وملفات حاسوبية عن صنع المتفجرات، وصور ومقاطع فيديو إباحية، ومخالفته لما تعهد به في السابق عند إطلاق سراحه في قضيته السابقة.
وفي تفصيل الحكم، فقد قررت المحكمة الجزائية المتخصصة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بسجنه أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 2 /12 /1435، ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وفقا للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 /4 /1435، والباقي من المدة وفقا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة الحاسب الآلي ووسائطه المضبوطة بحوزة المدعى عليه وفقا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
كما تضمن الحكم الصادر بحق المدعى عليه قرارا بمنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
الأكثر قراءة
(شذى الورد) يفوح شعراً في أمسية أدبي الطائف وجماعة فرقد
الموسيقى التصويرية: البطل الخفي في صناعة المشهد السينمائي
ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في جدة
الشورى يطالب المعهد الملكي للفنون التقليدية بتطوير منهجيات وآليات قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لبرامجه ومبادراته
برعاية وزير «البيئة».. انطلاق ملتقى الابتكار السنوي 2026 غدا
مجموعة stc تسهم في تسهيل رحلة ضيوف الرحمن لموسم حج 1447هـ