سجلت المحاكم السعودية 32 دعوى نفي نسب خلال 1436 والأشهر الثلاثة الأولى من 1437، وفق إحصائية حديثة صادرة لوزارة العدل اطلعت «مكة» على نسخة منها.

وبحسب الإحصائية تصدرت منطقة عسير قضايا نفي النسب بـ9 قضايا بنسبة ‏%28 تلتها منطقة الرياض بـ8 قضايا، بنسبة 25%، ثم منطقة مكة المكرمة بـ7 قضايا، بنسبة 21.9%، ثم منطقتا تبوك وجازان بـ3 قضايا لكل منهما ثم المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم بقضية واحدة لكل منهما.
وأوضح المستشار القانوني بدر الدبيان لـ»مكة» أن نفي النسب لا يكون إلا باللعان، وصحة اللعان يشترط فيها ما يلي:

  • أن يكون بين زوجين مكلفين.
  • أن يقذف الزوج زوجته بالزنا.
  • أن تكذبه الزوجة فيما ادعاه.
  • أن يكون ذلك بمجلس القضاء.

وأضاف الدبيان أن اللعان يكون بصورتين إما أن يرمي الزوج زوجته بالزنا، أو أن ينفي الحمل منه، وإذا حصل ذلك فله ثلاث حالات، وهي:

  • أن يقيم البينة على ما ادعى به وهي إحضار أربعة شهود، فإذا استطاع ذلك وأحضر أربعة شهود فإنه في هذه الحالة استطاع إثبات الزنا بالبينة الشرعية ويقام على زوجته حد الزنا.
  • إذا لم يكن لديه بينة، وأقرت الزوجة بذلك فيقام عليها حد الزنا.
  • إذا لم يكن للزوج بينة ولم تقر الزوجة بالزنا فيقام على الزوج حد القذف، وإلا أن يسقط عن نفسه حد القذف باللعان، حيث إن الشرع جعل مخرجا ثالثا غير البينة والحد وهو اللعان.

وأشار الدبيان إلى أن النكول عن اللعان والامتناع عنه إما أن يكون من الزوج أومن الزوجة فإن امتنع الزوج عن اللعان أقيم عليه حد القذف، وإن امتنعت الزوجة حدت حد الزنا ، لأن اللعان جاء بدلا عن حد الزنا للمرأة، وبدلا عن حد القذف للرجل، ومسقط لهم ونفي النسب لا يكون إلا باللعان.