سجلت المحاكم السعودية 30 دعوى نفي نسب خلال العام الماضي1436 والأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 1437، حيث بلغت قضايا العام الماضي 27 قضية، بينما سجلت المحاكم في مطلع العام الحالي 3 قضايا، وفق إحصائية حديثة صادرة لوزارة العدل اطلعت "مكة" على نسخه منها.
وبحسب الإحصائية تصدرت منطقة عسير قضايا نفي النسب بـ9 قضايا بنسبة ‏33,3 % تلتها منطقة الرياض بـ8 قضايا، بنسبة 26.
5%، ثم منطقة مكة المكرمة بـ7 قضايا، بنسبة 23.
3%، ثم منطقتا تبوك وجازان بـ3 قضايا لكل منهما ثم المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم بقضية واحدة لكل منهما.
وأوضح المستشار القانوني بدر الدبيان "لمكة" أن نفي النسب لا يكون الإ باللعان، وصحة اللعان يشترط فيها مايلي: 1- أن يكون بين زوجين مكلفين ‏2- أن يقذف الزوج زوجته بالزنا ‏3- أن تكذبه الزوجة فيما ادعاه.
‏ 4- أن يكون ذلك بمجلس القضاء وأضاف الدبيان أن اللعان يكون بصورتين إما أن يرمي الزوج زوجته بالزنا، أو أن ينفي الحمل منه، و إذا حصل ذلك فله ثلاث حالات وهي: 1- أن يقيم البينة على ما ادعى به وهي إحضار أربعة شهود فإذا إستطاع ذلك وأحضر أربعة شهود فإنه في هذه الحالة إستطاع أثبات الزنا بالبينة الشرعية ويقام على زوجته حد الزنا.
2- إذا لم يكن لديه بينة، وأقرت الزوجة بذلك فيقام عليها حد الزنا.
3- إذا لم يكن للزوج بينة ولم تقر الزوجة بالزنا فيقام على الزوج حد القذف، وإلا أن يسقط عن نفسه حد القذف باللعان حيث أن الشرع جعل مخرجاً ثالثا غير البينة والحد وهو اللعان.
وأشار الدبيان إلى أن النكول عن اللعان والامتناع عنه إما أن يكون من الزوج أومن الزوجة فإن امتنع الزوج عن اللعان أقيم عليه حد القذف، وإن امتنعت الزوجة حدت حد الزنا ، لأن اللعان جاء بدلاً عن حد الزنا للمرأة، وبدلاً عن حد القذف للرجل، ومسقط لهم ونفي النسب لا يكون الإ باللعان.