أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة7 متهمين والحكم عليهم بالسجن من ست سنوات إلى 20 سنة والمنع من السفر خارج البلاد، إذ أدينوا بتهم منها المشاركة في المظاهرات التي حدثت في القطيف، وترديد الهتافات المناوئة للدولة، وحيازة وتصنيع قنابل المولوتوف الحارقة ورميها على رجال الأمن، وأدانت أحدهم بتعلم صنع قنابل المولوتوف منذ المظاهرات التي حدثت عام 1408، وتعاطي بعضهم الحشيش المخدر والمسكر، والتستر على بعض المطلوبين أمنياً ومروجي المخدرات
وقضت الأحكام بسجن المدعى عليه الأول 15 سنة من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات بناء على المادة 15 من نظام المتفجرات والمفرقعات، وأربعة أشهر بناء على المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الطلقة النارية المضبوطة معه بناء على المادة 5 من ذات النظام، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وتعزيره على استعمال المخدرات تعزيزا مرسلاً يدخل في مدة السجن المحكوم بها
بينما حكمت على الثاني بالسجن سبع سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وسجن الثالث 20 سنة من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات بناء على المادة 15 من نظام المتفجرات والمفرقعات، وثماني سنوات بناء على المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر، وستة أشهر بناء على المادتين 39 - 42 من ذات النظام، وأربعة أشهر بناء على المادة 40 من ذات النظام لحيازته ست طلقات بدون ترخيص، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين لتعاطيه المسكر
وقضت المحكمة بسجن الرابع 20 سنة من تاريخ إيقافه، منها 10 سنوات بناء على المادة 15 من نظام المتفجرات والمفرقعات، وأربع سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته، المضبوط معه بناء على المادة 13 من ذات النظام، وسنتان بناء على المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه
كما حكمت بسجن الخامس تسع سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة وستة أشهر لحيازة السلاح والطلقات بدون ترخيص بناء على المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر، مع مصادرة السلاح والذخيرة بناء على المادة 50 ، وستة أشهر للتستر على من يتاجر بالأسلحة بناء على المادتين (39 - 42) من نظام الأسلحة والذخائر، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه
وقررت المحكمة سجن السادس سبع سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وإدانة السابع والحكم عليه بالسجن ست سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه
وقرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض، إذ أبلغهم ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، وفي حال مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم
أحكام ابتدائية بسجن 7 متهمين ومنعهم من السفر
3 دقائق للقراءة

حجم الخط
