أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس اللائحة التنظيمية للأعمال الاكتوارية لشركات التأمين وإعادة التأمين التي تهدف إلى إيجاد معايير عالية الجودة لممارسة الأعمال الاكتوارية في المملكة، وألزمت المؤسسة شركات التأمين وإعادة التأمين بتطبيق اللائحة في موعد أقصاه 3 /5 /1438 الموافق 1 /1 /2017.
وتحدد اللائحة إجراءات تعيين الاكتواري ومهامه ومسؤولياته، فيما يعد الاكتواري هو الشخص الذي يقوم بتطبيق مبدأ الاحتمالات والإحصاءات التي تشكل عنصرا مهما في تسعير الخدمات وعلى أساسها تقوم الالتزامات، وتكون المخصصات.
وأكدت مؤسسة النقد على أنه إذا تبين لها أن الخبير الاكتواري المعين غير مناسب للقيام بالمسؤوليات، فإن لها أن تطلب من الشركة إبداله بآخر يتمتع بالكفاءة اللازمة للقيام بتلك المسؤوليات، وإذا لم تعين الشركة اكتواريا بديلا، فإن للمؤسسة الحق في تعيين اكتواري على نفقة الشركة.
كما شدد على أنه في حالة عدم الالتزام بالأحكام الواردة في اللائحة، فإنه يعد مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وشروط الترخيص أو الموافقة على العمل، ويعرض شركة التأمين أو إعادة التأمين والاكتواري للعقوبات النظامية.
وأشارت مؤسسة النقد إلى أنها تولي عناية خاصة بحماية حقوق المتعاملين في قطاع التأمين وأن تطبيق هذه اللائحة سيكون له آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق المتعاملين فيه.