حددت وزارة المالية خمسة ضوابط أساسية لعدم وجوب الزكاة في غلة الوقف الذي يستثمر ويحقق أرباحا سواء استثمر عن طريق شركة أو غيرها.
وأوضح مصدر مطلع لـ»مكة» أن مصلحة الزكاة والدخل رفعت أخيرا كتابا إلى الوزارة بشأن الفتوى الشرعية المنتهية بعدم وجوب الزكاة في غلة الوقف إذا كان على جهة خيرية عامة مما مصارفه على وجوه البر العامة، ولو كان الوقف يستثمر ويحقق أرباحا سواء استثمر عن طريق شركة أو غيرها، ولا يؤثر في ذلك استثناء الواقف التصرف بشيء من الغلة بأكل، أو شرب، أو بر من شاء، لأن هذا القدر المستثنى من الغلة يستهلك فليس مالا مدخرا مما يحول عليه الحول فلا زكاة فيه.
وأبان أن وزارة المالية رأت أنه من الضرورة وضع ضوابط واضحة للتحقق من انطباق الشروط الواردة بالفتوى لذا يلزم في الحالات المماثلة أن تتوفر 5 ضوابط منها، أن تكون غلة الوقف محددة أوجه صرفها في وجوه البر العامة، على أن توثق الأموال الموقوفة في وزارة العدل.
بحسب تعميم للمالية حصلت «مكة» على نسخة منه، تشمل الضوابط الخمسة لتطبيق شروط الفتوى الشرعية:
- - أن توثق الأموال الموقوفة لدى وزارة العدل بصدور صك شرعي بها.
- - أن تكون غلة الوقف محددة أوجه صرفها في وجوه البر العامة.
- - أن يكون ما استثني من الوقف لتصرف الواقف مستهلكا بالكامل ولا يوجد لدى الواقف فائضا مدخرا مما تجب فيه الزكاة.
- - أن يتم الالتزام بتزويد المصلحة بالمعلومات عن العقود المبرمة مع القطاع الخاص في المواعيد النظامية، وكذلك الالتزام بمتطلبات ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة من مصدر في المملكة طبقا لأحكام المادتين 61 و68 من نظام ضريبة الدخل الصادر بتاريخ 1425.
- - أن يتم الالتزام بإعداد قوائم مالية مدققة للأموال الموقوفة من قبل مكتب محاسب قانوني معترف به وتقديمها للمصلحة مع الإقرارات والكشوفات المرفقة بها خلال 120 يوما من تاريخ نهاية السنة المالية.
وأكد التعميم على أن تتضمن القوائم المالية ما يلي:
- أ- إرفاق بيان بأوجه الصرف يوضح فيه:
- اسم الجهة المستفيدة سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
- رقم السجل التجاري للمستفيد ورقم ملفه بالمصلحة إن وجد.
- جنسيته ومكان إقامته.
- مقدار المبالغ المصروفة له.
- ب- التصريح عن كل التعاملات بين الأموال الموقوفة وجميع الأطراف المرتبطة بها الخاضعة للزكاة وأن تكون هذه التعاملات وفقا للأسعار التي تتم بين أطراف مستقلة.

