الاجتماعية: لائحة و 4 مراكز لحماية الأطفال المعنفين

وجه وزير الشؤون الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد بإنشاء 4 أفرع إيوائية لحماية الأطفال الذين يتعرضون للإيذاء أو الإهمال، وإعداد اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا

وجه وزير الشؤون الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد بإنشاء 4 أفرع إيوائية لحماية الأطفال الذين يتعرضون للإيذاء أو الإهمال، وإعداد اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا

السبت - 20 ديسمبر 2014

Sat - 20 Dec 2014



وجه وزير الشؤون الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد بإنشاء 4 أفرع إيوائية لحماية الأطفال الذين يتعرضون للإيذاء أو الإهمال، وإعداد اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي خالد بن دخيل الله الثبيتي أن الوزارة ممثلة في وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة تعمل حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا، مشيرا إلى أن من أبرز ملامح نظام حماية الطفل تأسيسه لمنظومة حماية لكل شخص لم يتجاوز سن 18 من عمره.

وأفاد أن نظام حماية الطفل يهدف إلى مواجهة الإيذاء بجميع صوره والإهمال الذي قد يتعرض له الطفل في البيئة المحيطة به، والتأكيد في ذلك على حقوق الطفل التي أقرتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، كما نص النظام على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها إبقاؤه دون سند عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها عنه أو عدم المحافظة عليها، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، والتسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية.

ويحظر النظام تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الـ15، كما يحظر في الوقت نفسه إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا للشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.

وأكد الثبيتي أن النظام كفل للطفل الذي لا تتوفر له بيئة أسرية مناسبة قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال حق الرعاية البديلة من خلال الأسر الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية في حال لم تتوفر أسرة حاضنة تكفله، حيث إن النظام يلزم كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال إبلاغ الجهات المختصة بها فورا وفقا للإجراءات التي ستحددها لائحته التنفيذية.