صدرت أخيرا الموافقة على تعديل بعض مواد نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25-7-1426، وبينت التعديلات أنه إذا تعذر على جهة التحقيق إقامة الدعوى الجزائية على حائز المضبوطات فتؤول تلك المضبوطات إلى الدولة، ما لم تكن هناك دلائل قوية على إمكان ظهور متهم بحيازتها، أو التوصل إليه، فتأمر بالتحفظ عليها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
الأكثر قراءة
(شذى الورد) يفوح شعراً في أمسية أدبي الطائف وجماعة فرقد
الموسيقى التصويرية: البطل الخفي في صناعة المشهد السينمائي
ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في جدة
الشورى يطالب المعهد الملكي للفنون التقليدية بتطوير منهجيات وآليات قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لبرامجه ومبادراته
برعاية وزير «البيئة».. انطلاق ملتقى الابتكار السنوي 2026 غدا
مجموعة stc تسهم في تسهيل رحلة ضيوف الرحمن لموسم حج 1447هـ