التحفظ 3 سنوات على مضبوطات الأسلحة مشروط باختفاء المتهم

الجمعة - 05 فبراير 2016

Fri - 05 Feb 2016

صدرت أخيرا الموافقة على تعديل بعض مواد نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25-7-1426، وبينت التعديلات أنه إذا تعذر على جهة التحقيق إقامة الدعوى الجزائية على حائز المضبوطات فتؤول تلك المضبوطات إلى الدولة، ما لم تكن هناك دلائل قوية على إمكان ظهور متهم بحيازتها، أو التوصل إليه، فتأمر بالتحفظ عليها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.