عزرت المحكمة الجزائية المتخصصة متهما (سعوديا) لمدة أربع سنوات بسبب تستره على من وزع مذكرة معادية للدولة في إحدى الجامعات وحيازته لنسخة منها، وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه في 13 محرم 1435.

وأصدرت المحكمة حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة المتهم بسبب الافتيات على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا للمشاركة في القتال مع إحدى الكتائب هناك وتدربه على الأسلحة معهم وقيامه بإنتاج، وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال التغريدات المفصلة في إقراره المصدق شرعا، وحيازته على مقاطع فيديو محظورة في حاسبه الآلي، وتمويل الإرهاب، والعمليات الإرهابية، وذلك من خلال تلقيه مبلغا ماليا في سوريا دعما له، والانتماء لجماعة محظورة.

وبناء على ذلك قررت المحكمة سجن المتهم ستة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الجوال، والمضبوطات الحاسوبية بناء على المادة (13) من ذات النظام، ومن مدة الحكم ثمانية أشهر بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال مع مصادرة المبلغ المضبوط معه بناء على المادة المشار إليها، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة أربع سنوات.