رصدت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في دورتها الثالثة بمكة المكرمة تجاوزات لبعض المرشحين للانتخابات البلدية بوضع صورهم على البرشورات والبرامج الانتخابية، ما يعد مخالفة يتم الرفع بها للجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية.
وشددت اللجنة على ضرورة تركيز المرشحين على المواد 51 و52 و53 من لائحة الانتخابات البلدية والعقوبات المنصوصة للمخالفات، حيث أوضح المنسق العام في الانتخابات البلدية بالعاصمة المقدسة إيهاب الرفاعي وجود متابعة للانتخابات البلدية بشكل مباشر تنتهي بالرفع بالمخالفات إلى لجنة الفصل في الطعون وهي من تقرر العقوبة وتثبيت المخالفة وخلافه.
وأضاف الرفاعي أن اللائحة نصت على السجن عاما وغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال لمن يثبت عليه شراء الأصوات في الانتخابات، بالإضافة إلى 8 مخالفات أخرى يتم إنزال ذات العقوبة فيها، في حال ارتكبها المرشح، مشيرا إلى أن النظام واضح وصريح في جميع ما يتعلق بالمخالفات وغيرها.
عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن عام وغرامة لا تزيد عن 50 ألفا على:
- استخدام القوة أو التهديد لإعاقة الإجراءات الانتخابية، أو منع أي من العاملين في الانتخابات من أداء عمله أو التأثير على حرية الانتخابات.
- تعمد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي أو صندوق اقتراع.
- شراء أصوات أو بيعها أو تقديم هدايا أو مبالغ مالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم.
- تعمد الإضرار بالمرافق العملية الانتخابية وأجهزتها الفنية والتشغيلية.
- تلقي أي تمويل من جهات خارجية.
- انتحال شخصية الغير في التصويت.
- تعمد الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية لمرشح آخر.
- عدم الإفصاح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية، وأوجه صرفها.
- تزوير النتيجة الانتخابية أو المساهمة في ذلك.

