إلزام صاحب العمل بإبلاغ الموظف قبل إنهاء عقده بـ 60 يوما
الأربعاء - 18 ديسمبر 2019
Wed - 18 Dec 2019
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أهمية تمتع العامل وصاحب العمل بالثقافة العمالية التي تعرف كل طرف بما عليه من الواجبات، وما يترتب عليه من حقوق، خصوصا فيما يتعلق بموضوع عقد العمل وآليات استمراره أو إنهائه، مما يحد من الخلافات العمالية، لافتة إلى أن ما بين العامل وصاحب العمل عقد مبرم على إنجاز عمل ما، مقابل أجر متفق عليه بينهما، ويحتوي على جميع المعلومات الشخصية عن العامل وصاحب العمل، منها الاسم والعنوان وتاريخ الالتحاق ونوع العمل، فضلا عن مدة العقد، مشددة على وجوب توثيق العقد على منصة الوزارة للحد من أي خلافات عمالية في هذا المجال.
وشددت على أن الأنظمة تؤكد وجوب إبلاغ الطرف الآخر بمسألة الرغبة في إنهاء العقد بموجب إشعار حسب ما تم تحديده في العقد، على ألا تقل المدة عن 60 يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا، ولا تقل عن 30 يوما بالنسبة لغيره، موضحة أن هذا الإشعار إذا كان من صاحب العمل فيحق للعامل أن يتغيب مدة الإشعار يوما كاملا في الأسبوع، أو ثماني ساعات (مدفوعة الأجر في الحالتين)، للبحث عن عمل آخر.
تجديد تلقائي
ولفت المسؤول بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، إبراهيم المرزوق، خلال لقاء الثلاثاء الشهري مساء أمس الأول بفرع غرفة الشرقية بمحافظة القطيف إلى أن العقد يمكن أن يأتي محدد المدة، ويتجدد تلقائيا باتفاق الطرفين، ولكن إذا تم تجديده لثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد 4 سنوات، واستمر الطرفان في تنفيذه، فإن النظام يقر بتحوله إلى عقد غير محدد المدة.
عقد ملزم
وأوضح المرزوق أن العقد يستمر باتفاق الطرفين، وينتهي باتفاقهما أيضا على أن يكون الاتفاق على الإنهاء مكتوبا، كما أن العقد يفقد سمته الإلزامية في حالات عدة، منها انتهاء المدة المحددة للعقد، أو بلوغ العامل سن التقاعد حسب مقتضيات وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية، أو في حال الإغلاق النهائي للمنشأة، أو إنهاء النشاط.
وأشار المرزوق إلى ضرورة حصول المتضرر من إنهاء العقد على مقابل أو تعويض مالي في حال تم الإنهاء دون وجود سبب مشروع، ويتمثل ذلك في دفع أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، أو أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محددا، على أن يقل التعويض المشار إليه هنا عن أجر العامل لمدة شهرين.
يفسخ العقد لهذا السبب
وأبان أن العقد يمكن أن يفسخ بدون أي مكافأة في حالات معينة أوردتها أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، منها: إذا كان العامل تحت التجربة، أو في حال الغياب بدون سبب مشروع لأكثر من 30 يوما متفرقة خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من 15 يوما متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل بعد غيابه 20 يوما في الحالة الأولى، أو انقطاعه 10 أيام في الحالية الثانية، بالإضافة إلى ثبوت مخالفات استغلال المنصب، أو مخالفة الأمانة، أو اللجوء للتزوير، أو إفشاء أسرار العمل، أو القيام بأعمال يقصد بها إلحاق خسارة بالمنشأة.
حقوق نظامية
وذكر أن العامل يحق له ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية، إذا لم يقم صاحب العمل بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل، وإذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد، فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه، وإذا كلفه بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه، أو وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
وشددت على أن الأنظمة تؤكد وجوب إبلاغ الطرف الآخر بمسألة الرغبة في إنهاء العقد بموجب إشعار حسب ما تم تحديده في العقد، على ألا تقل المدة عن 60 يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا، ولا تقل عن 30 يوما بالنسبة لغيره، موضحة أن هذا الإشعار إذا كان من صاحب العمل فيحق للعامل أن يتغيب مدة الإشعار يوما كاملا في الأسبوع، أو ثماني ساعات (مدفوعة الأجر في الحالتين)، للبحث عن عمل آخر.
تجديد تلقائي
ولفت المسؤول بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، إبراهيم المرزوق، خلال لقاء الثلاثاء الشهري مساء أمس الأول بفرع غرفة الشرقية بمحافظة القطيف إلى أن العقد يمكن أن يأتي محدد المدة، ويتجدد تلقائيا باتفاق الطرفين، ولكن إذا تم تجديده لثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد 4 سنوات، واستمر الطرفان في تنفيذه، فإن النظام يقر بتحوله إلى عقد غير محدد المدة.
عقد ملزم
وأوضح المرزوق أن العقد يستمر باتفاق الطرفين، وينتهي باتفاقهما أيضا على أن يكون الاتفاق على الإنهاء مكتوبا، كما أن العقد يفقد سمته الإلزامية في حالات عدة، منها انتهاء المدة المحددة للعقد، أو بلوغ العامل سن التقاعد حسب مقتضيات وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية، أو في حال الإغلاق النهائي للمنشأة، أو إنهاء النشاط.
وأشار المرزوق إلى ضرورة حصول المتضرر من إنهاء العقد على مقابل أو تعويض مالي في حال تم الإنهاء دون وجود سبب مشروع، ويتمثل ذلك في دفع أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، أو أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محددا، على أن يقل التعويض المشار إليه هنا عن أجر العامل لمدة شهرين.
يفسخ العقد لهذا السبب
وأبان أن العقد يمكن أن يفسخ بدون أي مكافأة في حالات معينة أوردتها أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، منها: إذا كان العامل تحت التجربة، أو في حال الغياب بدون سبب مشروع لأكثر من 30 يوما متفرقة خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من 15 يوما متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل بعد غيابه 20 يوما في الحالة الأولى، أو انقطاعه 10 أيام في الحالية الثانية، بالإضافة إلى ثبوت مخالفات استغلال المنصب، أو مخالفة الأمانة، أو اللجوء للتزوير، أو إفشاء أسرار العمل، أو القيام بأعمال يقصد بها إلحاق خسارة بالمنشأة.
حقوق نظامية
وذكر أن العامل يحق له ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية، إذا لم يقم صاحب العمل بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل، وإذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد، فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه، وإذا كلفه بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه، أو وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
الأكثر قراءة
بنك D360 يحصل على موافقة البنك المركزي السعودي لإطلاقه الرسمي
وزير الطاقة يشارك في افتتاح 3 مشروعات للطاقة المتجددة في أوزباكستان تابعة لشركة أكوا باور
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن تفاصيل النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي
الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري توقّع اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال سعودي مع شركة بداية للتمويل
وزير الطاقة يزور مصانع متخصصة في إنتاج مكونات الطاقة بصناعية الرياض
"إينووا" و"كاوست" يعززان تعاونهما لتطوير حلول للطاقة المتجددة في المملكة