توطين وظائف السلامة والصحة المهنية

الخميس - 12 ديسمبر 2019

Thu - 12 Dec 2019

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قرارا بتوطين وظائف السلامة والصحة المهنية للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية »هدف«.

ويهدف هذا القرار إلى تعزيز ممارسات السلامة والصحة بما يسهم في حماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة، وتعزيز إيجاد فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة في القطاع الخاص، والإسهام في تعزيز مفهوم بيئة العمل الجاذبة ورفع مستوى مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.

كما يتضمن القرار مستويين رئيسين لمسؤولي السلامة والصحة المهنية هما (المحترف والممارس)، وخطة زمنية للتوطين، ودليلا إرشاديا لخطة توطين المهن يشتمل على المقدمة وشرح المقصود بالتدرج في التوظيف والتوطين، والأنشطة المستهدفة، والحد الأدنى من التوطين، ومتطلبات التوطين، حيث تمت صياغة الدليل الإرشادي كملحق إلزامي بهذا القرار ليكون مساعدا لأصحاب العمل والعاملين والمهتمين للاطلاع على متطلبات توطين مهن الصحة والسلامة المهنية، إذ يوضح الدليل النسب على مختلف أحجام المنشآت لمختلف الأنشطة المستهدفة، ومفاهيم محترف وممارس السلامة والصحة المهنية التي يستهدفها هذا القرار والمتطلبات لتحقيق ذلك، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تحقيق متطلبات هذا القرار، إضافة إلى الإجابة عن بعض الأسئلة الشائعة.

تلتزم المنشآت بتوفير وظائف السلامة الصحة المهنية:

1 لكل 50 من مجموع العاملين في المنشأة


  • التشييد والبناء، البترول والغاز الطبيعي، الكهرباء والمياه والغاز، الخدمات الصحية، المناجم والمحاجر، والتصنيع بجميع المجالات.






1 لكل 100 من مجموع العاملين في المنشأة



  • الأنشطة الاقتصادية الأخرى