ضمن شعار «حقك محفوظ» حرصت الهيئة العامة للطيران المدني على التعريف باللائحة التنفيذية لحماية العملاء، وذلك لتسهيل جميع الصعوبات التي تواجههم، ولتعزيز مبدأ الشفافية والتأكيد على حقوق المسافر.

تأخير الرحلات
  • لا يجوز للناقل تأخير الرحلات عن موعدها ما لم تقتض دواعي الأمن والسلامة
  • على الناقل إبلاغ العميل بتأخر الرحلة قبل وقت كاف بحد أقصى (45) دقيقة، على أن يحدد موعد الإقلاع الجديد


* في حالة تأخر الرحلة عن الوقت المحدد للإقلاع يحق للمسافر:
  • مطالبة الناقل الجوي بتوفير مرطبات ومشروبات ابتداء من الساعة الأولى من موعد الإقلاع الأصلي
  • تقديم وجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير 3 ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة
  • توفير سكن فندقي ومواصلات من وإلى المطار إذا تجاوزت مدة التأخير 6 ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة


في حال تأخر الرحلة أثناء وجود العميل في الفندق، يجب على الناقل:
  • تحمل تكاليف تمديد الإقامة الفندقية للعميل حتى موعد الإقلاع
  • إبلاغ العميل بموعد الإقلاع الجديد


إلغاء الرحلات

في حالة ألغيت الرحلة يحق للمسافر الاختيار بين:
  1. السفر على رحلة أخرى للناقل نفسه أو غيره
  2. استعادة قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة مع تعويض (100%)
  • يحق للعميل عند وجود مقاعد على درجة إركاب أدنى قبول ذلك مع تعويض بنسبة (50%) من الجزء غير المستخدم من التذكرة
  • استعادة قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة


إضافة إلى تعويض مناسب حسب اللائحة في الحالات التالية:
  • إلغاء رحلة داخلية (قبل 7 أيام)
  • إلغاء رحلة دولية (قبل 14 يوما)