منع العامل الهارب من دخول المملكة بصفة نهائية

الاثنين - 04 نوفمبر 2019

Mon - 04 Nov 2019

شددت المديرية العامة للجوازات على أن كل من ينقل أو يشغل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل (بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية)، أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافدا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.

وحذرت الجوازات أصحاب المنشآت من تشغيل العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل من أنه في حال ارتكاب تلك المخالفات ستطبق بحقهم العقوبة، داعية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل (بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية)، حتى لا يعرضون أنفسهم للعقوبة. وأشارت إلى أنه بإمكان صاحب العمل تسجيل تغيب العمالة المنزلية (تسجيل هروب) آليا من خلال خدمات الجوازات المقدمة عبر الخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية «أبشر».

وأوضحت أنه لا يمكن لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب من «أبشر» وإنما بمراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يوما فقط من تقديم البلاغ، وسيطبق بحق كل وافد يضبط وعليه بلاغ هروب العقوبات المنصوص عليها نظاما، والتي تصل إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر مع الترحيل والمنع من دخول المملكة بصفة نهائية.

عقوبات تطال المنشآت في حال تشغيل مخالفين:

  • 100 ألف ريال غرامة مالية

  • حرمان من الاستقدام

  • لمدة 5 سنوات

  • التشهير بالمنشأة

  • سجن المدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافدا

  • تتعدد الغرامات بتعدد المخالفين