إلزام المنشآت الخاصة بتدوير العمل الليلي بين الموظفين كل 3 أشهر

القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 6 جمادى الأولى المقبل
القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 6 جمادى الأولى المقبل

الجمعة - 01 نوفمبر 2019

Fri - 01 Nov 2019

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قرارا وزاريا يتعلق بتنظيم العمل الليلي ويوضح ما على العامل الليلي من واجبات وما له من حقوق لدى المنشآت التي يعمل لديها، حيث جاء في تفاصيل القرار إيضاح بأن المقصود من العمل الليلي هو كل عمل يؤدى خلال الفترة من الـ11 مساء وحتى الـ6 صباحا، أما ساعات العمل المعتادة فهي تشمل كل عمل يؤدى خلال الفترة من الـ6 صباحا حتى الـ11مساء، وتعد هذه الفترة هي الأصل في ساعات العمل.

ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 6 جمادى الأولى المقبل، وأكد المتحدث الرسمي بالوزارة خالد أبا الخيل أن مصطلح «العامل الليلي» يطلق بالتحديد على كل من يتطلب أداء عمله ثلاث ساعات على الأقل خلال فترة العمل الليلية الموضحة والمحددة بالقرار الوزاري، مشيرا إلى أن للعامل الليلي الحق في تقديم تقرير طبي للمنشأة التي يعمل بها لتوضيح مدى مناسبته للعمل الليلي من عدمه، وفي حال عدم مناسبته صحيا فينقل إلى عمل في الفترة المعتادة، بساعات عمل مماثلة.

وأوضح أن القرار اشتمل على ذكر عدد من الحالات التي يجب على المنشأة تجنيبها من فترات العمل الليلي، مبينا أن التعويضات والمزايا لا تطبق على موسم العمل الليلي في رمضان.

وتطرق أبا الخيل إلى التعويضات والمزايا التي يوفرها العمل الليلي للعامل الليلي، موضحا أنه يجب أن يعوض العامل الليلي على شكل مزايا في ساعات العمل أو الأجر أو أي مزايا مماثلة، مثل توفير بدل نقل مناسب خاص بالعمل الليلي، وتوفير وسائل نقل مناسبة عندما لا تكون خدمات النقل الأخرى متاحة، أو التعويض عن رسوم النقل، فضلا عن مزايا بدل النقل الأساسية، إضافة إلى بدل مناسب لطبيعة العمل الليلي، أوتقليل ساعات العمل الفعلية للعمل الليلي مع المحافظة على نفس الوزن المحتسب لساعات العمل الفعلية المعتادة والإعانات والمزايا المحصلة، كما يجب على المنشأة حماية حقوقهم ومساواتهم بالعاملين في ساعات العمل المعتادة من خلال التدريب والتأهيل والأقدمية والترقية وما إلى ذلك، ألا تتجاوز أقصى مدة عمل متواصلة في فترة العمل الليلي عن 3 أشهر، بعد ذلك يتم تدويره للعمل في ساعات العمل المعتادة لمدة لا تقل عن شهر ما لم يكن هناك رغبة من العامل لمواصلة ذلك وعندئذ يتم أخذ موافقته الخطية وحفظها في ملفه الخاص، مع حماية حقه في حال التراجع عن الموافقة بما يثبت ذلك.

العمل الليلي:

  • من 11:00مساء إلى 6:00 صباحا




يلزم صاحب العمل بتوفير الخدمات الصحية للعاملين

التعويضات والمزايا:


  • يجب تقديم مزايا تعويضية في ساعات العمل أو الأجر

  • تساوي الحقوق مع عاملي الساعات المعتادة

  • إعطاء فترة راحة 12 ساعة قبل الدوام التالي

  • يلزم تدوير العمل الليلي كل 3 أشهر بين العاملين




المستثنون من العمل:


  • المسنون وذوو المسؤوليات العائلية

  • الحامل لفترة 24 أسبوعا كحد أدنى

  • الحامل أو الأم في حال تقديم شهادة طبية تبين أنها بحاجة لفترات إضافية

  • في حالة تقديم شهادة تثبت عدم لياقته صحيا




التعويضات والمزايا تطبق على:


  • من يعمل في فترة العمل الليلي لمدة شهر كامل

  • أو ما لا يقل عن 25% من مجموع العمل الشهري لشهرين فأكثر

  • أو ما يزيد عن 45 يوم عمل في السنة