تسهيل فتح الحسابات البنكية لمؤسسات التجارة الالكترونية

الاثنين - 07 أكتوبر 2019

Mon - 07 Oct 2019

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تعديل بعض مواد متطلبات قواعد فتح الحسابات، لتيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية.

وأوضحت مؤسسة النقد أمس أن التعديلات الجديدة تضمنت تعديلا على القاعدة الخاصة بفتح الحسابات البنكية للمؤسسات الممارسة لنشاط التجارة الالكترونية في خطوة تستهدف تيسير إجراءات فتح الحسابات لتلك المؤسسات، وتعزيزا لهذا النوع من التجارة الحديثة، كما تزامن مع هذا التعديل استحداث تعليمات ضمن قواعد الحسابات البنكية حدد من خلالها فترات زمنية لفتح الحسابات.

كذلك تم تعديل القاعدة الخاصة بفتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة من خلال استبعاد استيفاء التراخيص اللازمة لممارسة النشاط عند فتح هذا النوع من الحسابات، وذلك انطلاقا من حرص مؤسسة النقد الدائم على أن تقدم البنوك والمصارف خدماتها بكل يسر وسهولة، وتيسيرا للعمل التجاري في المملكة.

وفي تفصيل للتعديلات التي تمت على بعض مواد متطلبات قواعد فتح الحسابات، أفادت مؤسسة النقد بأنها قررت استحداث فقرة ضمن القاعدة رقم (100) الخاصة بالتعليمات العامة بشأن فتح الحسابات البنكية تتضمن الحدود الزمنية لفتح الحسابات البنكية تنص على أنه على البنوك فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، التي لا تتضمن متطلبات فتحها أي موافقات خاصة من الإدارات المعنية بالبنك خلال يوم عمل من استكمال متطلبات فتح الحساب، وخلال يومي عمل لتلك الحسابات التي يستوجب فتحها موافقات خاصة، مع ضرورة إشعار طالب فتح الحساب بأي نواقص أو متطلبات إضافية فور التقدم بطلب فتح الحساب وتوثيق ذلك كتابة.

وأشارت إلى تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، باستبعاد الفقرة رقم (2) التي تقضي بوجوب استيفاء البنك صورة من الترخيص بالنسبة للشركات التي يكون من بين أنشطتها ما يتطلب ترخيصا لذلك، مع التأكيد على ضرورة تحقق البنك من عدم استخدام الحسابات البنكية لغير الأغراض التي فتحت من أجلها، وفقا للنشاط المرخص به.

وشملت التعديلات أيضا تعديل متطلبات القاعدة رقم 300-1-1-3 الخاصة بالمؤسسات التي تمارس نشاط التجارة الالكترونية وليس لها مقر رسمي بما يسهم في تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية لتلك المؤسسات، بحيث تفتح الحسابات البنكية لهذه المؤسسات وفق متطلبات القاعدة رقم (300-1-1) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها، مع الالتزام بأن يكون مسمى الحساب وفق ما هو مدون في السجل التجاري ويحدد الغرض من فتح الحساب (التجارة الالكترونية)، وأن يتم التحقق من المنصة الالكترونية للمؤسسة التجارية من خلال جهات توثيق المحلات الالكترونية المرخصة من وزارة التجارة والاستثمار، واستيفاء العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها.

أبرز التعديلات:

  • تسهيل فتح حسابات بنكية لمؤسسات التجارة الالكترونية

  • استحداث تعليمات حدد من خلالها فترات زمنية لفتح الحسابات

  • استبعاد استيفاء التراخيص اللازمة لممارسة النشاط عند فتح حسابات للشركات المقيمة.