كما حوت اللائحة توجيها إلى مؤسسات أرباب الطوائف بأن تتخذ شكل شركة مساهمة مقفلة وتقدم خلال 90 يوما من تاريخ صدور اللائحة ملف التحول للوزارة، فيما حددت اللائحة التنفيذية 4 إجراءات لا بد أن يشتمل عليها ملف التحول وهي:
- دراسة التحولات الإدارية والمالية والقانونية اللازمة للتحول إلى شركات مساهمة مقفلة
- مقترح النظام الأساسي للشركة المساهمة المقفلة
- قرار الرسملة وجداول تخصيص الأسهم المصادق عليها من المؤسسة
- قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة لا تقل عن 20 مرشحا.
- تتخذ مؤسسات أرباب الطوائف شكل شركة مساهمة مقفلة
- يصدر قرار من الوزير بالموافقة على تحول الشركة
- يعد قرار التحول بذاته ترخيصا لشركات أرباب الطوائف بممارسة اختصاصها وفقا للنظام
- بطلان بيعها أو التنازل عنها لغير المساهمين قبل طرح الشركة المعنية للتداول
- بطلان أي بيع للأسهم لغير المواطنين
- بطلان رهن الأسهم قبل الطرح
- لا يجوز للمساهمين تداول الأسهم بأقل من قيمتها السوقية
- تحديث سجلات وشهادات ملكية الأسهم في حال تداولها بين المساهمين.
- تشتري الشركة الأسهم وفقا لقيمتها السوقية، وسداد القيمة للمستفيد
- تحول هذه الأسهم كأسهم خزينة دون شرائها من المستفيد
- عند تحويل أسهم المستفيدين لأسهم خزينة دون شرائها منهم تكون يد الشركة عليها
- تصريف أرباح الأسهم طوال مدة بقائها بيد الشركة لصالح المستفيد
- للمستفيد في أي وقت بعد فترة الحظر وقبل طرح الشركة للتداول أن يطلب من الشركة عرض أسهمه للبيع على المساهمين
- يكون الحق في شراء الأسهم لأقارب المستفيد من المساهمين من الدرجة الأولى والثانية ثم للشركة ثم لباقي المساهمين وفقا للقيمة السوقية
- في حالة وفاة المستفيد قبل بيع أسهمه، تورث ملكية الأسهم للورثة السعوديين فقط وفقا لأنصبتهم من الميراث
- تبقى الأنصبة المخصصة لغير السعوديين من الورثة بيد الشركة كأسهم خزينة، وتعرضها الشركة للبيع، ويكون الحق في شراء الأسهم لأقارب المستفيد المتوفى
- تخصص الشركة بما تراه مناسبا ما لا يقل عن 80% من عائد بيع الأسهم لغير السعوديين من الورثة
- يجوز للشركة في حال شرائها للأسهم من المستفيد خلال فترة الحظر وقبل طرح الشركة للتداول عرض هذه الأسهم مباشرة على المساهمين بقيمة شرائها مضافا عليها 20% من قيمة الشراء
- تحدد الشركة آلية التواصل مع المستفيد وآلية الشراء والبيع للأسهم وفقا لنظامها الأساس ونظام الحوكمة.
