حدثت مؤسسة النقد «ساما»، بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات المعمول بها حاليا، وذلك لحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية من أي ممارسات قد تلحق ضررا بهم.
وأوضحت ساما أمس أن التعديلات تضمنت المادة (الثامنة) المتعلقة بحق رجوع شركة التأمين على المؤمن لهم ومطالبتهم بتعويض الشركة عما تم دفعه للغير في حال انطباق إحدى حالات الرجوع المحددة بالوثيقة، حيث تم تحديد مدة أقصاها سنة لتمارس شركة التأمين حقها في الرجوع على المؤمن لهم، لتلافي إشكالية تضرر الطرف الثالث المتضرر من حادث مروري تسببت به مركبة مؤمن عليها عند ارتكاب المؤمن له أو سائق المركبة المؤمن عليها لمخالفات مرورية أو الإخلال بشروط وثيقة التأمين.
وذكرت أن التعديلات تضمنت تعديل أحد الشروط المدرجة في المادة (السابعة) والمتعلق بإدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين (سمة)، بحيث جرى حصرها في حق شركات التأمين في إدراج اسم المؤمن له في حال التعثر عن سداد اشتراك التأمين فقط دون التعثر في دفع المطالبات المستحقة بناء على حق الرجوع.
المادة (الثامنة)
متعلقة بحق رجوع شركة التأمين على المؤمن لهم ومطالبتهم بتعويض الشركة عما تم دفعه للغير في حال انطباق إحدى حالات الرجوع المحددة بالوثيقة.
- التعديل: تحديد مدة أقصاها سنة لتمارس شركة التأمين حقها في الرجوع على المؤمن لهم.
- الهدف: تلافي إشكالية تضرر الطرف الثالث المتضرر من حادث مروري تسببت به مركبة مؤمن عليها عند ارتكاب المؤمن له أو سائق المركبة المؤمن عليها لمخالفات مرورية أو الإخلال بشروط وثيقة التأمين.
المادة (السابعة)
متعلقه بإدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين «سمة»
- التعديل: حصرها في حق شركات التأمين في إدراج اسم المؤمن له في حال التعثر عن سداد اشتراك التأمين فقط دون التعثر في دفع المطالبات المستحقة بناء على حق الرجوع.
تحديثات وثيقة التأمين على المركبات
وأشارت إلى أن التعديلات تأتي انطلاقا من جهودها الرامية إلى تطوير قطاع التأمين، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية من أي ممارسات قد تلحق ضررا بهم.
ساما تحدث وثيقة تأمين المركبات الإلزامية
مكة - مكة المكرمة2 دقائق للقراءة

حجم الخط
