منح الممارس الصحي حق طلب رفع حظر السفر

الثلاثاء - 06 أغسطس 2019

Tue - 06 Aug 2019

وافق وزير الصحة، رئيس المجلس الصحي السعودي، الدكتور توفيق الربيعة على اعتماد تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، والتي تضمنت إضافة أو حذف فقرات، ومن أبرزها وضع ضوابط لرفع الحظر عن الممارس الصحي الصادر بحقه منع أو تأجيل سفر، وفقا لمعلومات حصلت عليها «مكة».

وأشارت المعلومات إلى أن اللائحة أكدت أنه يحق للممارس الصحي المؤجل أو الممنوع سفره حق الاعتراض وتقديم طلب رفع تأجيل السفر للجهة المختصة.

الفقرات المضافة إلى اللائحة:

  • تسجيل الممارسين الصحيين المعينين بالجهات الحكومية أو شركات التشغيل في القيد الالكتروني المعتمد لدى وزارة الصحة

  • الترخيص للممارسين الصحيين العاملين في القطاع الصحي الخاص لمدة سنتين والتجديد لمدد مماثلة

  • على الممارس الصحي الذي يعمل بنظام المناوبات الاستمرار في تقديم الرعاية للمرضى والمراجعين لحين بدء المناوبة التي تليه

  • مراعاة آلية التعامل مع حالات إساءة معاملة الأطفال والعنف الأسري المعتمدة بقرار مجلس الخدمات الصحية رقم 32 الصادر بتاريخ 1428/11/22

  • إصدار قائمة بالأماكن المخصصة لإجراء الفحوصات والأماكن المخصصة للعلاج بالمقابل أو بالمجان

  • يعد الملف الطبي والمعلومات المدونة فيه من الملفات السرية التي لا يجوز الاطلاع عليها إلا من قبل الكادر الطبي المعالج أو المريض أو بناء على طلب من جهة أمنية أو قضائية أو لأغراض علمية

  • يقدم المدعي العام دعواه في الحق العام للهيئة الصحية الشرعية مكتوبة ومصحوبة بالأسانيد والدفوع، ويجوز النظر في الحق العام دون حضور المدعي العام وللقاضي طلب حضوره

  • إلزامية تجديد ترخيص مزاولة المهن الصحية لمن انقطع عن العمل عامين متتالين لغير الدراسة والتدريب.

  • يعد ترخيص مزاولة المهنة للممارس الصحي لاغيا في حال ألغي ترخيص المؤسسة الصحية التي يعمل بها أو انتهى عقد التشغيل للشركة التي استقدمته ولم ينتقل لمؤسسة صحية أخرى مرخص لها، أو انتهت مدة زيارة الطبيب المرخص لها من خلالها، أو إذا غير الممارس الصحي تخصصه دون موافقة الوزارة، أو إذا ألغت جهة الاختصاص ترخيصه

  • يجب على الممارس الصحي التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل

  • من قواعد استقدام الممارسين الصحيين الزائرين، أن يكون لديه ترخيص ساري من البلد المستقدم منه، يقتصر استقدامه على المستشفيات والمجمعات الطبية المهيأة لتخصصه، ويكون من ذوي التخصصات النادرة المطلوبة بالمملكة

  • تكلف المؤسسة الصحية الخاصة أحد أطبائها الاستشاريين أو الاختصاصيين بمرافقة الطبيب الزائر على أن يكون من تخصصه نفسه في حال عدم توفر طبيب، ويكون هذا المرافق للممارس الزائر مسؤولا عن استقبال وتجهيز المرضى، المشاركة في التشخيص وخطة العلاج والإجراء الجراحي ومتابعة الحالات المرضية والمضاعفات التي قد تطرأ بعد مغادرته

  • يحظر على الممارس الصحي تصوير أو نشر العمليات الجراحية أو الإجراءات العلاجية ما لم يكن لأغراض علمية معتمدة، حتى لو وافق المريض

  • اقتصار الاحتفاظ بالعينات الدوائية غير منتهية الصلاحية وغير المستخدمة في الإسعاف أو للبيع، على الطبيب والصيدلاني فقط


3 مستندات مطلوبة من الممارس الصحي:

- وثيقة تأمين سارية وقت الإجراء الطبي محل الشكوى

- إثبات إبلاغ شركة التأمين بالشكوى الطبية المرفوعة ضده

- كفالة غرم وأداء بدفع الحق العام ولجهة عمله تقديم تلك الكفالة