وزير العدل يقر تعديلين على اللائحة التنفيذية من نظام التنفيذ

الثلاثاء - 30 يوليو 2019

Tue - 30 Jul 2019

الدكتور وليد الصمعاني
الدكتور وليد الصمعاني


أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني، قرارا بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

وتضمن تعديل المادة (6/7) على أنه "عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك".

فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه "إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج، أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام ولم تنفذ الزوجة، فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع".

وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين، لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولا إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.

الأكثر قراءة