لائحة لتراخيص نقل وسحب السيارات

السبت - 27 يوليو 2019

Sat - 27 Jul 2019

ألزمت اللائحة الجديدة لتنظيم نشاط نقل السيارات وسحب المركبات الأفراد السعوديين بإصدار بطاقة تشغيل تكون بمثابة الترخيص لهم بممارسة نشاط النقل والسحب بأجر، وحددت 8 شروط للحصول على البطاقة.

وعلمت «مكة» أن هيئة النقل العام فرغت أخيرا من مشروع إعداد اللائحة التي أوضحت أن الهدف منها تنظيم النشاط بمركبات مجهزة فنيا، ورفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة وتعزيز مستوى التنافسية لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين كل أطراف عملية النقل.

واشترطت اللائحة أن يمتلك الفرد السعودي مركبة نقل أو سحب واحدة فقط بشكل مباشر أو بالإيجار التمويلي على أن يكون الفرد مستخدما فعليا، أو من خلال أحد البرامج غير الربحية المعتمدة، والارتباط مع أحد مكاتب توجيه المركبات المرخصة من قبل الهيئة، وخلو صحيفة الحالة الجنائية، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة المناسبة، وأن تكون مركبة النقل والسحب حاصلة على شهادة الفحص الفني الدوري سارية المفعول من مراكز الفحص الدوري المعتمدة وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، واشترطت كذلك التأمين على المركبة بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها العمل في المملكة، والارتباط مع أحد مزودي خدمة التتبع الآلي، والارتباط بأي أنظمة الكترونية تحددها الهيئة.

يشترط في مركبة النقل والسحب للعمل بأجر الآتي:

  • ألا يزيد العمر التشغيلي عن 20 سنة من سنة الصنع.

  • ألا يزيد العمر التشغيلي عن 5 سنوات من سنة الصنع عند دخولها النشاط.

  • ألا تزيد سعة مركبة النقل عن نقل سيارتين كحد أقصى.

  • تجهيز المركبة بأنوار الطوارئ التحذيرية في أعلى المركبة.

  • إخضاع المركبة لتغطية تأمينية.

  • سريان شهادة الفحص الدوري.

  • أن يكون لون المركبة وفقا لما يعتمد من الهيئة.

  • أن يكون نظام النقل والسحب المستخدم مطابقا للمواصفات.




المخالفات والعقوبات:


  • تشغيل مركبة نقل أو سحب بدون بطاقة تشغيل 5000 ريال

  • تشغيل مركبة نقل أو سحب ببطاقة تشغيل منتهية 2000 ريال

  • تشغيل مركبة نقل أو سحب خلال فترة إيقافها 5000 ريال

  • تشغيل الفرد لسائق غير سعودي لقيادة مركبة النقل أو السحب 5000 ريال

  • عدم الارتباط بنظام الكتروني محدد من الهيئة 5000 ريال

  • عدم تركيب الأجهزة المرتبطة بخدمة التتبع الآلي 3000 ريال

  • عدم ملاءمة مركبة النقل لنوع السيارة المنقولة 5000 ريال

  • عدم ملاءمة مركبة السحب لنوع السيارة المسحوبة 5000 ريال